responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 12  صفحة : 332

و لو باع شقصين من دارين، (1) فإن كان الشفيع واحدا فأخذ منهما أو ترك جاز. و كذا إن أخذ من إحداهما، و عفا عن شفعته من الأخرى.

و ليس كذلك لو عفا عن بعض شفعته من الدار الواحدة.

و لو بان الثمن مستحقّا، (2) فإن كان الشراء بالعين فلا شفعة، لتحقّق البطلان. و إن كان في الذمّة ثبتت الشفعة، لثبوت الابتياع.

و لو دفع الشفيع الثمن (3) فبان مستحقّا، لم تبطل شفعته على التقديرين.


و طريقه أن يقوّم المجموع ثمَّ تقوّم الثمرة، و تنسب قيمتها إلى المجموع، و يسقط من الثمن بتلك النسبة.

قوله: «و لو باع شقصين من دارين .. إلخ».

(1) الفرق بينهما- مع اشتراكهما في كونهما ملكا لواحد، و المشتري واحد، الموجب لاتّحاد الصفقة-: أن الشركة في أحد الشقصين سبب غير الشركة في الآخر، فلا يكون الشفعة فيهما واحدة و إن اتّحدت الصفقة، بخلاف الدار الواحدة، فإن سبب الشركة فيها واحد، و حقّه فيها شائع، و حقّه في إحدى الدارين غير حقّه في الأخرى، فلا ملازمة بينهما في الشفعة.

قوله: «و لو بان الثمن مستحقّا. إلخ».

(2) الفرق: أن استحقاق أحد العوضين المعيّنين يوجب بطلان البيع، لبقاء الآخر بغير عوض في مقابله، بخلاف ما في الذمّة، فإن المدفوع عنه لا يتعيّن ثمنا على تقدير ظهوره مستحقّا، بل الثمن أمر كلّي في الذمّة، فلا يبطل البيع، كما لو لم يكن دفعه بعد.

قوله: «و لو دفع الشفيع الثمن. إلخ».

(3) أي: على تقدير كون الثمن الذي اشترى به المشتري معيّنا و مطلقا، لأن

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 12  صفحة : 332
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست