responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 12  صفحة : 331

و لو حمل النخل بعد الابتياع، (1) فأخذ الشفيع قبل التأبير، قال الشيخ- (رحمه الله)-: الطلع للشفيع، لأنه بحكم السعف. و الأشبه اختصاص هذا الحكم بالبيع.


بوزن غنيّ: فسيل النخل. و زاد بعضهم: قبل أن يغرس. و لكن المراد هنا المغروس ليكون تابعا للأرض، أما غير المغروس فلا شبهة في عدم تبعيّته للأرض في الشفعة.

قوله: «و لو حمل النخل بعد الابتياع .. إلخ».

(1) لا خلاف في أن الثمرة إذا ظهرت في ملك المشتري قبل الأخذ بالشفعة تكون للمشتري و إن بقيت على الشجرة، لأنها بحكم المنفصل، و منه ثمرة النخل بعد التأبير. أما قبله فقد تقدّم في البيع [1] أنها تتبع الشجرة فتكون للمشتري، فألحق الشيخ [2]- (رحمه الله)- هذا الحكم بالشفعة، فحكم بكون الثمرة إذا ظهرت بعد الابتياع فأخذ الشفيع بالشفعة قبل تأبيرها. للشفيع، لأنها تابعة للأصل شرعا كالسعف و غيره من الأجزاء.

و المصنف و الأكثر خصّوا هذا الحكم بالبيع على خلاف الأصل، للنصّ [3] عليه، فإلحاق غيره به قياس. و هذا أقوى.

و على هذا فلو كان الطلع غير مؤبّر وقت الشراء فهو للمشتري. فإن أخذه الشفيع و هو بتلك الحال بقي للمشتري، كما لو أخذه بعد التأبير، و يكون المبيع بمنزلة ما إذا ضمّ غير المشفوع إليه، فيأخذ الشفيع غير الثمرة بحصّته من الثمن.


[1] في ج 3: 232.

[2] المبسوط 3: 119.

[3] راجع الوسائل 12: 407 ب «32» من أحكام العقود.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 12  صفحة : 331
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست