responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 12  صفحة : 330

و إذا زاد ما يدخل في الشفعة (1) تبعا، كالوديّ المبتاع مع الأرض فيصير نخلة، أو الغرس من الشجر يعظم، فالزيادة للشفيع. أما النماء المنفصل، كسكنى الدار و ثمرة النخل، فهو للمشتري.


إذا تقرّر ذلك، فحيث يختار بذل القيمة إما باتّفاقهما أو مطلقا لم يقوّم مستحقّا للبقاء في الأرض مجّانا و لا مقلوعا مطلقا، لأنه إنما ملك قلعه مع الأرش فيقوّم كذلك، بأن يقوّم قائما غير مستحقّ للقلع إلا بعد بذل الأرش أو باقيا في الأرض بأجرة إن رضي المالك، فيدفع قيمته كذلك إلى المشتري. و إن اختار القلع فالأرش هو ما نقص من قيمته كذلك بعد قلعه.

و قيل في طريق القيمة: أن تقوّم الأرض و فيها الغرس ثمَّ تقوّم خالية، فالتفاوت قيمة الغرس، فيدفعه الشفيع أو يدفع ما نقص منه إن اختار القلع.

و يشكل بأنه قد يكون لضميمة كلّ من الغرس و الأرض إلى الآخر باعتبار الهيئة الاجتماعيّة دخل في زيادة القيمة، و ذلك بتمامه لا يستحقّه المشتري، فكيف يكون ما عدا قيمة الأرض خالية من مجموع القيمتين حقّا للمشتري؟! فالوجه هو الأول. و في تحقيق هذا الأرش بحث تقدّم [1] في مواضع من هذا الكتاب.

قوله: «و إذا زاد ما يدخل في الشفعة. إلخ».

(1) أما كون النماء المنفصل للمشتري فواضح، لأنه نماء ملكه، لكونه حينئذ مالكا مستقلّا، و تزلزل ملكه لا ينافي ملك النماء. و أما المتّصل فهو كالجزء من الشجرة، فيتبعها في الحكم.

و الودي- بكسر الدال المهملة بعد الواو المفتوحة، و الياء المشدّدة أخيرا-


[1] راجع ج 5: 160.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 12  صفحة : 330
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست