responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 12  صفحة : 307

[المقصد الثالث في كيفيّة الأخذ]

المقصد الثالث في كيفيّة الأخذ و يستحقّ الشفيع الأخذ (1) بالعقد و انقضاء الخيار، لأنه وقت اللزوم.

و قيل: بنفس العقد و إن لم ينقض الخيار، بناء على أن الانتقال يحصل بالعقد. و هو أشبه.

أما لو كان الخيار للمشتري خاصّة، فإنه يستحقّ بنفس العقد، لتحقّق الانتقال.


و ردّ بأن النظر إلى ملك المشتري لا إلى سببه، لأن الضرر المحوج إلى إثبات الشفعة لا يختلف. و كذا الحكم لو ورث الميّت جماعة، إذ لا فرق على التقديرين بين الواحد و الجماعة.

قوله: «و يستحقّ الشفيع الأخذ .. إلخ».

(1) إذا اشتمل بيع المشفوع على خيار، فإن كان للمشتري فلا خلاف [1] في استحقاق الشفيع الشفعة بنفس العقد، لأن انتقال الملك عن البائع يحصل به، و لا يتوقّف على انقضاء الخيار، و الشفعة مترتّبة على صحّة البيع و انتقال الملك إلى المشتري ليؤخذ منه و يكون الدرك عليه.

و إن كان الخيار للبائع أو لهما أو للبائع مع أجنبيّ، فإن لم نقل بانتقال المبيع إلى المشتري فلا شفعة إلى أن ينقضي الخيار، ليتحقّق الانتقال. و إن قلنا بانتقال الملك بالبيع- كما هو أشهر القولين و أصحّهما- ثبتت الشفعة، لحصول المقتضي، و هو البيع الناقل للملك مع وجود الشريك، و انتفاء المانع،


[1] في «خ»: كلام.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 12  صفحة : 307
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست