responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 12  صفحة : 306

[التاسع: لو باع أحد الحاضرين [شيئا]، و لهما شريكان غائبان]

التاسع: لو باع أحد الحاضرين (1) [شيئا]، و لهما شريكان غائبان، فالحاضر هو الشفيع في الحال، إذ ليس غيره. فإذا أخذ و قدم أحد الغائبين، شارك فيما أخذ الحاضر بالسويّة. و لو قدم الآخر، شاركهما فيما أخذا [ه]، فيكون له ثلث ما حصل لكلّ واحد منهما.

[العاشر: لو كانت الدار بين أخوين، فمات أحدهما و ورثه ابنان]

العاشر: لو كانت الدار بين أخوين، (2) فمات أحدهما و ورثه ابنان، فباع أحد الوارثين، كانت الشفعة بين العمّ و ابن الأخ، لتساويهما في الاستحقاق. و كذا لو كان وارث الميّت جماعة.


قوله: «لو باع أحد الحاضرين. إلخ».

(1) البحث في هذه المسألة كما ذكر في المسألة الأولى على تقدير غيبة الجميع ثمَّ حضور أحدهم، إذ لا يفترق الحال بين حضوره ابتداء أو بعد البيع، فما ذكرناه ثمَّ كلّه آت هنا.

قوله: «لو كانت الدار بين أخوين .. إلخ».

(2) وجه اشتراك العمّ و ابن أخيه ظاهر، لكونهما شريكين و إن اختلف سبب الملك، إذ لا مدخل له في استحقاق الشفعة.

و نبّه بذلك على خلاف بعض العامّة [1] حيث ذهب إلى اختصاص ابن الأخ بالشفعة، استنادا إلى أن ملكه أقرب إلى ملك الأخ، لأنهما ملكا بسبب واحد، و لهذا لو ظهر دين على أبيهما يباع فيه ملكهما دون العمّ، و إذا كان أقرب ملكا كان أحقّ بالشفعة كالشريك مع الجار.


[1] الحاوي الكبير 7: 255، حلية العلماء 5: 299- 300، المغني لابن قدامة 5: 524، الكافي للقرطبي 2: 858، روضة الطالبين 4: 183.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 12  صفحة : 306
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست