اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني الجزء : 12 صفحة : 278
و يشترط فيه الإسلام، (1) إذا كان المشتري مسلما.
تأخير التفريع بقوله: «فلا تثبت. إلخ» عنه، و لا يفيد اتّصاله بالتعريف مع خروجه عنه.
قوله: «و يشترط فيه الإسلام. إلخ».
(1) إنما اشترط إسلام الشفيع مع كون المشتري مسلما لأن الشفيع إنما يأخذ من المشتري و دركه عليه كما سيأتي [1]، و أخذه منه على وجه القهر سبيل على المسلم، و هو منفيّ بقوله تعالى وَ لَنْ يَجْعَلَ اللّٰهُ لِلْكٰافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا[2]. و يؤيّده رواية السكوني: «ليس لليهوديّ و النصرانيّ شفعة» [3]. و أراد به على المسلم، للإجماع على ثبوتها لهما على غيره. و كأنّه موضع وفاق، و إنما خالف فيه جماعة من العامّة [1]، فأثبتوها له عليه قياسا على الردّ بالعيب. و الفرق واضح، مع بطلان القياس.
و لا فرق بين كون البائع مسلما أو كافرا. و لو لم يكن المشتري مسلما لم يشترط إسلام الشفيع و إن كان البائع مسلما.
[1] في هامش «ذ»: «وافقنا أحمد على ذلك، و خالفنا غيره. منه (قدّس سرّه)». انظر المغني لابن قدامة 5: 551، اللباب في شرح الكتاب 2: 110، الإشراف على مذاهب أهل العلم 1: 48- 49، الكافي في فقه أهل المدينة 2: 856، المبسوط للسرخسي 14: 93، الحاوي الكبير 7: 302، حلية العلماء 5: 271، بدائع الصنائع 5: 16، روضة الطالبين 4: