اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني الجزء : 12 صفحة : 279
فلا تثبت الشفعة [للجار] بالجوار، (1) و لا فيما قسّم و ميّز، إلا مع الشركة في طريقه أو نهره. و تثبت بين شريكين.
و هل تثبت لما زاد (2) عن شفيع واحد؟ فيه أقوال:
أحدها: نعم، تثبت مطلقا على عدد الرؤوس.
و الثاني: تثبت في الأرض مع الكثرة، و لا تثبت في العبد إلا للواحد.
و الثالث: لا تثبت في شيء مع الزيادة عن الواحد. و هو أظهر.
قوله: «و لا تثبت الشفعة بالجوار. إلخ».
(1) هذا الاستثناء من المعطوف و هو ما قسّم إن اعتبرنا في ثبوت الشفعة مع الاشتراك في الطريق و النهر كون المشفوع ممّا قسّم، و استثناء من الأمرين معا إن لم نشترط ذلك، و اكتفينا بالشركة في أحد الأمرين و إن كان الأصل غير مشترك مطلقا، كما تقدّم [1] تحقيقه. و ظاهر المصنف هو الأول، بقرينة القرب و ما سلف [2].
و نبّه بهذا على خلاف ابن أبي عقيل [3] حيث أثبتها في المقسوم مطلقا، و على خلاف بعض العامّة [4] حيث أثبتها بالجوار مطلقا.
قوله: «و هل تثبت لما زاد. إلخ».
(2) اختلف علماؤنا في أن الشفعة هل تثبت مع زيادة الشركاء على اثنين؟