responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 12  صفحة : 279

فلا تثبت الشفعة [للجار] بالجوار، (1) و لا فيما قسّم و ميّز، إلا مع الشركة في طريقه أو نهره. و تثبت بين شريكين.

و هل تثبت لما زاد (2) عن شفيع واحد؟ فيه أقوال:

أحدها: نعم، تثبت مطلقا على عدد الرؤوس.

و الثاني: تثبت في الأرض مع الكثرة، و لا تثبت في العبد إلا للواحد.

و الثالث: لا تثبت في شيء مع الزيادة عن الواحد. و هو أظهر.


قوله: «و لا تثبت الشفعة بالجوار. إلخ».

(1) هذا الاستثناء من المعطوف و هو ما قسّم إن اعتبرنا في ثبوت الشفعة مع الاشتراك في الطريق و النهر كون المشفوع ممّا قسّم، و استثناء من الأمرين معا إن لم نشترط ذلك، و اكتفينا بالشركة في أحد الأمرين و إن كان الأصل غير مشترك مطلقا، كما تقدّم [1] تحقيقه. و ظاهر المصنف هو الأول، بقرينة القرب و ما سلف [2].

و نبّه بهذا على خلاف ابن أبي عقيل [3] حيث أثبتها في المقسوم مطلقا، و على خلاف بعض العامّة [4] حيث أثبتها بالجوار مطلقا.

قوله: «و هل تثبت لما زاد. إلخ».

(2) اختلف علماؤنا في أن الشفعة هل تثبت مع زيادة الشركاء على اثنين؟


[1] في ص: 271.

[2] في ص: 271.

[3] حكاه عنه العلامة في المختلف: 403.

[4] اللباب في شرح الكتاب 2: 106، المبسوط للسرخسي 14: 90- 91، الحاوي الكبير 7: 227- 228، بدائع الصنائع 5: 4- 5، الإشراف على مذاهب أهل العلم 1: 38، المغني لابن قدامة 5: 461، حلية العلماء 5: 266، روضة الطالبين 4: 159.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 12  صفحة : 279
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست