responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 12  صفحة : 273

و لو باع عرصة مقسومة (1) و شقصا من أخرى صفقة، فالشفعة في الشقص خاصّة بحصّته من الثمن.

و يشترط انتقال الشقص بالبيع، (2) فلو جعله صداقا أو صدقة أو هبة أو صلحا، فلا شفعة.


منصور دلّت على الاكتفاء [1] بالشركة في الطريق، فهي خاصّة و تلك عامّة، فيجمع بينهما بتخصيص العامّ بما عدا ذلك.

قوله: «و لو باع عرصة مقسومة. إلخ».

(1) و ذلك لوجود المقتضي للشفعة في الشقص دون المقسوم، فيعطى كلّ واحد حكمه. و لا يقدح في ذلك كونه بيعا واحدا، لصدقه على كلّ واحد بانفراده أيضا.

و لا فرق بين كون غير المشفوع من مصالح المشفوع كبقر الضيعة و عدمه، خلافا لبعض العامّة [2]، و من ثمَّ مثّل المصنف- (رحمه الله)- بما لا تعلّق لأحدهما بالآخر.

و من هذا الباب ما لو باع البستان بثمره أو الأرض بزرعها، فتثبت الشفعة في غير الثمر و الزرع بحصّته من الثمن، بأن ينسب قيمة المشفوع منفردا إلى قيمة المجموع، فحصّته من الثمن بتلك النسبة. فإذا قيل: قيمة المجموع مائة، و قيمة ما عدا الثمرة و الزرع ثمانون، أخذ الشفيع المشفوع بأربعة أخماس الثمن كائنا ما كان، و هكذا.

قوله: «و يشترط انتقال الشقص بالبيع. إلخ».

(2) هذا هو المشهور بين الأصحاب، بل كاد يكون إجماعا. و ليس عليه دليل صريح، و إنما تضمّنت الروايات ذكر البيع، و هو لا ينافي ثبوتها بغيره، و من ثمَّ


[1] في «ط»: على اعتبار الشركة.

[2] انظر الحاوي الكبير 7: 281.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 12  صفحة : 273
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست