اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني الجزء : 12 صفحة : 272
..........
اتّفاقا. و المبيع الذي لا شركة فيه في الحال و لا في الأصل ليس من متعلّقات الشفعة، إذ لو بيع وحده لم يثبت فيه شفعة بحال، و إثباتها لا يكون إلا بمحض [1] الجوار [2]، فإذا ضمّ إلى المشترك وجب أن يكون الحكم كذلك. و لعموم قوله (عليه السلام): «لا شفعة إلا لشريك مقاسم» [3] و لا شركة هنا لا في الحال و لا في الأصل. و لرواية أبي العباس: «الشفعة لا تكون إلا لشريك» [4]. و غير ذلك ممّا في معناه [5].
و لا يخفى عليك ضعف هذا الاحتجاج، لأن هذه الصورة مستثناة من اشتراط الشركة بالنصّ و الإجماع، فلا يقدح فيها ما دلّ بإطلاقه على اشتراط الشركة، و لا على نفي الشفعة بضميمة غير المشفوع إليه، مع أن المقسوم خرج عن تعلّق الشفعة عندهم، فضميمته كضميمة غيره لو لا الطريق المشتركة. و لأن مدلول هذه الروايات اعتبار الشركة بالفعل، و هو منتف مع القسمة [بها] [6]. و لو أريد منها ما يعمّ السابقة لزم ثبوتها في المقسوم و إن لم يكن له شركة في الطريق.
و أما معارضة رواية [7] منصور الصحيحة و الحسنة بتلك الأخبار الدالّة على اعتبار الشركة، و ترجيح تلك بالكثرة و موافقتها للأصل، فعجيب، لأن مدلولها- على تقدير قطع النظر عن سندها- اعتبار الشركة بالفعل كما ذكرناه، و رواية [8]