responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 12  صفحة : 272

..........


اتّفاقا. و المبيع الذي لا شركة فيه في الحال و لا في الأصل ليس من متعلّقات الشفعة، إذ لو بيع وحده لم يثبت فيه شفعة بحال، و إثباتها لا يكون إلا بمحض [1] الجوار [2]، فإذا ضمّ إلى المشترك وجب أن يكون الحكم كذلك. و لعموم قوله (عليه السلام): «لا شفعة إلا لشريك مقاسم» [3] و لا شركة هنا لا في الحال و لا في الأصل. و لرواية أبي العباس: «الشفعة لا تكون إلا لشريك» [4]. و غير ذلك ممّا في معناه [5].

و لا يخفى عليك ضعف هذا الاحتجاج، لأن هذه الصورة مستثناة من اشتراط الشركة بالنصّ و الإجماع، فلا يقدح فيها ما دلّ بإطلاقه على اشتراط الشركة، و لا على نفي الشفعة بضميمة غير المشفوع إليه، مع أن المقسوم خرج عن تعلّق الشفعة عندهم، فضميمته كضميمة غيره لو لا الطريق المشتركة. و لأن مدلول هذه الروايات اعتبار الشركة بالفعل، و هو منتف مع القسمة [بها] [6]. و لو أريد منها ما يعمّ السابقة لزم ثبوتها في المقسوم و إن لم يكن له شركة في الطريق.

و أما معارضة رواية [7] منصور الصحيحة و الحسنة بتلك الأخبار الدالّة على اعتبار الشركة، و ترجيح تلك بالكثرة و موافقتها للأصل، فعجيب، لأن مدلولها- على تقدير قطع النظر عن سندها- اعتبار الشركة بالفعل كما ذكرناه، و رواية [8]


[1] في «ذ، د، خ، م»: لمحض.

[2] كذا في «ذ، و»، و في سائر النسخ: الجواز.

[3] تقدّم ذكر مصادر الحديث في ص: 263 هامش (3). و في المصادر:. غير مقاسم.

[4] التهذيب 7: 164 ح 725، الوسائل 17: 315 ب «1» من أبواب الشفعة ح 1.

[5] انظر الوسائل 17: 315 ب «1، 3» من أبواب الشفعة.

[6] من الحجريّتين.

[7] المذكورة في ص: 269- 270.

[8] كذا في «خ»: و في سائر النسخ: و روايات.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 12  صفحة : 272
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست