responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 12  صفحة : 266

..........


قائم في غير المقسوم، بل هو أقوى، لأن [في] [1] المقسوم يمكن التخلّص من ضرر الشريك بالقسمة، بخلاف غيره.

و أجيب [2] بأنه ليس المراد من إزالة الضرر بالشفعة ما ذكروه، بل إزالة ضرر طلب القسمة و مئونتها، و هو منتف في محلّ النزاع.

و لا يخفى عليك ضعف هذا، و أيّ مئونة للقسمة و ضرر بذلك يقابل ضرر الشريك الذي لا وسيلة إلى التخلّص منه؟

إذا تقرّر ذلك، فالمراد من الضرر الرافع للإجبار على القسمة عند المصنّف- رحمه اللّٰه- هو المبطل لمنفعة المال أصلا على تقدير القسمة، بأن يخرج عن حدّ الانتفاع لضيقه [3]، أو لقلّة النصيب، أو لأنّ أجزاءه غير منتفع بها، كالأمثلة المذكورة إذا كانت بالغة في الصغر هذا الحدّ، فلو بقي للسهم بعد القسمة نفع ما ثبتت الشفعة.

و للضرر تفسير آخر، و هو: أن تنقّص القسمة قيمة المقسوم نقصا فاحشا.

و ثالث، و هو: أن تبطل منفعته المقصودة منه قبل القسمة، و إن بقيت فيه منفاع غيرها، كالحمّام و الرحى إذا خرجا بالقسمة عن صلاحيّة الانتفاع بهما في الغسل و الطحن على الوجه الذي كان أولا.

و في الوسط قوّة. و محلّ تحقيقه باب القسمة [4]، و ذكره هنا بالعرض.


[1] من هامش «و» بعنوان: ظاهرا.

[2] انظر جامع المقاصد 6: 354.

[3] في «د، م»: لتضيّقه.

[4] في كتاب القضاء، الفصل الثاني من خاتمة النظر الثالث.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 12  صفحة : 266
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست