responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 12  صفحة : 262

..........


و نفى عنه البعد. و قيّده آخرون [1] بالقابل للقسمة. و تجاوز آخرون بثبوتها في المقسوم أيضا، اختاره ابن أبي عقيل [2].

و اقتصر أكثر المتأخّرين [3] على ما اختاره المصنف- (رحمه الله)- من اختصاصها بغير المنقول عادة ممّا يقبل القسمة، مستندين:

إلى أصالة عدم تسلّط المسلم على مال المسلم إلا بطيب نفس منه، إلا ما وقع الاتّفاق عليه.

و رواية جابر أن النبيّ (صلّى اللّه عليه و آله) قال: «لا شفعة إلا في ربع أو حائط» [4].

و قوله صلّى اللّٰه عليه و آله: «الشفعة فيما لم يقسّم، فإذا وقعت الحدود و ضربت الطرق فلا شفعة» [5]. و ظاهره أنه لا شفعة إلا فيما يقع فيه الحدود و تضرب له الطرق.

و رواية سليمان بن خالد عن الصادق (عليه السلام) أنه قال: «ليس في


[1] انظر النهاية: 423- 424.

[2] حكاه عنه العلامة في المختلف: 403.

[3] إرشاد الأذهان 1: 384، إيضاح الفوائد 2: 197- 198 و 199، جامع المقاصد 6:

344 و 353.

[4] عوالي اللئالي 3: 476 ح 4، نصب الراية 4: 178، تلخيص الحبير 3: 55 ح 1274، و ورد بلفظ آخر في سنن الدارمي 2: 274، سنن أبي داود 3: 285 ح 3513، سنن الدار قطني 4: 224 ح 76، سنن البيهقي 6: 109.

[5] عوالي اللئالي 3: 475 ح 3، مسند أحمد 3: 296، صحيح البخاري 3: 114، سنن ابن ماجه 2: 834 ح 2499، سنن أبي داود 3: 285 ح 3514، سنن الترمذي 3: 652 ح 1370، سنن النسائي 7: 321، تلخيص الحبير 3: 55 ح 1275، سنن البيهقي 6: 102.

و في المصادر: و صرّفت الطرق.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 12  صفحة : 262
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست