اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني الجزء : 12 صفحة : 262
..........
و نفى عنه البعد. و قيّده آخرون [1] بالقابل للقسمة. و تجاوز آخرون بثبوتها في المقسوم أيضا، اختاره ابن أبي عقيل [2].
و اقتصر أكثر المتأخّرين [3] على ما اختاره المصنف- (رحمه الله)- من اختصاصها بغير المنقول عادة ممّا يقبل القسمة، مستندين:
إلى أصالة عدم تسلّط المسلم على مال المسلم إلا بطيب نفس منه، إلا ما وقع الاتّفاق عليه.
و رواية جابر أن النبيّ (صلّى اللّه عليه و آله) قال: «لا شفعة إلا في ربع أو حائط» [4].
و قوله صلّى اللّٰه عليه و آله: «الشفعة فيما لم يقسّم، فإذا وقعت الحدود و ضربت الطرق فلا شفعة» [5]. و ظاهره أنه لا شفعة إلا فيما يقع فيه الحدود و تضرب له الطرق.
و رواية سليمان بن خالد عن الصادق (عليه السلام) أنه قال: «ليس في