responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 12  صفحة : 255

[السادسة: إذا اختلفا فيما على العبد، من ثوب أو خاتم]

السادسة: إذا اختلفا فيما على العبد، (1) من ثوب أو خاتم، فالقول قول الغاصب مع يمينه، لأن يده على الجميع.


بعض [1] العامّة بأن المالك ليس له أن يطالب بالقيمة، لأنه يزعم بقاء العين فلا يستحقّ بدلها.

و محصّل الجواب: أن الانتقال إلى البدل قد يكون لتلف العين، و قد يكون لتعذّر ردّها و إن كانت باقية كما مرّ [2]، و الأمر هنا من هذا القبيل، فيستحقّ المالك البدل للحيلولة بتعذّر العين، و إن قطع ببقائها فضلا عن دعوى البقاء ظاهرا، فإذا ثبت باليمين تلفها فالعجز أظهر، و استحقاق البدل متعيّن.

قوله: «إذا اختلفا فيما على العبد .. إلخ».

(1) المراد يده حالة الغصب، فيكون قوله مقدّما. و لا يعارضه سبق يد المالك، لأن يد الغاصب طارئة ناسخة للسابق. و يدلّ على ترجيحها على يد المالك الحكم بضمانه لعينه و منفعته، و ذلك فرع إثبات اليد.


[1] انظر الحاوي الكبير 7: 178، حلية العلماء 5: 255، المغني لابن قدامة 5: 438- 439.

[2] في ص: 200.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 12  صفحة : 255
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست