responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 12  صفحة : 245

[العاشرة: إذا جنى العبد المغصوب عمدا فقتل ضمن الغاصب قيمته]

العاشرة: إذا جنى العبد المغصوب (1) عمدا فقتل ضمن الغاصب قيمته.

و إن طلب وليّ الدم الدية لزم الغاصب أقلّ الأمرين من قيمته و دية الجناية.

و إن أوجبت قصاصا فيما دون النفس، فاقتصّ منه، ضمن الغاصب الأرش. و إن عفا على مال، ضمن الغاصب أقلّ الأمرين.


قوله: «إذا جنى العبد المغصوب. إلخ».

(1) لمّا كان المغصوب مضمونا على الغاصب بجملته و أبعاضه، سواء فرّط فيه أم لا، فقتله بسبب الجناية أو قطع شيء من أطرافه و نحو ذلك من جملة النقصان الحادث عليه، فيكون مضمونا على الغاصب بالقيمة يوم التلف أو بأعلى القيم، كما لو تلف بآفة سماويّة.

و لو كانت الجناية توجب مالا، و طلب وليّ الدم المال، وجب على الغاصب فكّه بالفداء، كما يجب عليه تحصيله و دفعه إلى المالك، و ما يتوقّف عليه تسليمه من باب مقدّمة الواجب.

و بم [1] يفديه؟ بأرش الجناية بالغا ما بلغ حيث لا يرضى المجنيّ عليه عمدا بدونه، أم بأقلّ الأمرين من الأرش و قيمة العبد؟ فيه وجهان أشهرهما الثاني، لأن ذلك هو الواجب على المولى، و الجاني لا يجني على أكثر من نفسه.

و وجه الأول: أن الواجب في العمد القصاص، فرضا المجنيّ عليه أو وليّه بالمال مع قدرة الغاصب عليه يكون مقدّمة لوجوب ردّه إلى مالكه، مع توقّف الردّ على مئونة تزيد عن قيمته، فإنها واجبة على الغاصب في غير الجناية فكذا فيها، لاشتراكهما في المقتضي. و إنما يتعيّن ضمان الغاصب أقلّ الأمرين- كما أطلقه


[1] في «م»: و هل.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 12  صفحة : 245
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست