اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني الجزء : 12 صفحة : 244
[التاسعة: قال الشيخ- (رحمه الله)- في المبسوط: إذا خشي على حائط جاز أن يسند بجذع]
التاسعة: قال الشيخ- (رحمه الله)- في المبسوط: (1) إذا خشي على حائط جاز أن يسند بجذع، بغير إذن مالك الجذع. مدّعيا الإجماع. و في دعوى الإجماع نظر.
أيضا.
ثمَّ إن ذكر هذين الفرعين في الغصب استطراد. و لو فرض وقوع الفعل من الغاصب لكان الضمان عليه.
قوله: «قال الشيخ في المبسوط. إلخ».
(1) هذا الحكم ذكره الشيخ [1] كذلك مطلقا. و هو يتمّ على تقدير الخوف من وقوعه على نفس محترمة بحيث لا يندفع بدونه، لجواز إتلاف مال الغير لحفظ النفس فإتلاف منفعته أولى. أما بدون ذلك فالمنع أوضح [2]، للمنع من التصرّف في مال الغير بغير إذنه عقلا و شرعا.
و أما دعواه الإجماع على الحكم فلو تمَّ كان هو الحجّة، لكن لا يعلم له موافق عليه فضلا عن كونه إجماعا، و إن وافقه موافق من المتأخّرين- كما يظهر من الشهيد في الدروس [3]- فهو شبيه الإجماع المنقول بخبر الواحد، و لا أثر له في ذلك، لأن المعتبر إجماع من في عصره و من قبله، و هو منتف، خصوصا على وجه يصير حجّة كما أشرنا إليه مرارا.