responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 12  صفحة : 244

[التاسعة: قال الشيخ- (رحمه الله)- في المبسوط: إذا خشي على حائط جاز أن يسند بجذع]

التاسعة: قال الشيخ- (رحمه الله)- في المبسوط: (1) إذا خشي على حائط جاز أن يسند بجذع، بغير إذن مالك الجذع. مدّعيا الإجماع. و في دعوى الإجماع نظر.


أيضا.

ثمَّ إن ذكر هذين الفرعين في الغصب استطراد. و لو فرض وقوع الفعل من الغاصب لكان الضمان عليه.

قوله: «قال الشيخ في المبسوط. إلخ».

(1) هذا الحكم ذكره الشيخ [1] كذلك مطلقا. و هو يتمّ على تقدير الخوف من وقوعه على نفس محترمة بحيث لا يندفع بدونه، لجواز إتلاف مال الغير لحفظ النفس فإتلاف منفعته أولى. أما بدون ذلك فالمنع أوضح [2]، للمنع من التصرّف في مال الغير بغير إذنه عقلا و شرعا.

و أما دعواه الإجماع على الحكم فلو تمَّ كان هو الحجّة، لكن لا يعلم له موافق عليه فضلا عن كونه إجماعا، و إن وافقه موافق من المتأخّرين- كما يظهر من الشهيد في الدروس [3]- فهو شبيه الإجماع المنقول بخبر الواحد، و لا أثر له في ذلك، لأن المعتبر إجماع من في عصره و من قبله، و هو منتف، خصوصا على وجه يصير حجّة كما أشرنا إليه مرارا.


[1] المبسوط 3: 86.

[2] في «د»: واضح.

[3] الدروس الشرعيّة 3: 109.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 12  صفحة : 244
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست