responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 12  صفحة : 224

..........


و جملة أمره: أن المشتري إن كان عالما بالحال فهو غاصب محض يطالب بما يطالب به الغاصب. و يتخيّر المالك بين مطالبته بالعين أو بدلها و ما استوفاه من منافعها و فات تحت يده منها، و بين مطالبة الغاصب الأول و هو البائع.

فإن طالب البائع رجع على المشتري بما استقرّ تلفه تحت يده، و بالعين إن كانت باقية و بدلها إن كانت تالفة، لاستقرار التلف في يده. نعم، لو كان قبل بيعه قد استوفى شيئا من المنافع، أو مضى زمان يمكن استيفاء شيء منها فيه، أو نقصت في يده نقصانا مضمونا، اختصّ بضمانه من غير أن يرجع به على المشتري ابتداء أو عودا.

و إن رجع على المشتري بشيء من ذلك لم يرجع على البائع، لاستقرار التلف أو ما في حكمه في يده. و لا يرجع على البائع بالثمن إن كان تالفا، لأنه قد سلّطه عليه و أذن له في إتلافه، و إن كان في مقابله [1] عوض لم يسلم له، لأنه مع علمه بأنه لا يسلم له العوض في حكم المسلّط عليه مجّانا، و للإجماع على ذلك.

و إن كان الثمن باقيا ففي رجوعه عليه به قولان:

أحدهما- و هو الأشهر، بل ادّعى عليه في التذكرة [2] الإجماع-: عدم الرجوع، لأنه [3] بإعطائه إيّاه عالما بعدم عوض حقيقيّ في مقابلته يكون في معنى هبته إيّاه، إذ لا معنى لها إلا إعطاء العين من غير عوض، و هو متحقّق هنا.

و للمصنف- رحمه اللّٰه- في بعض رسائله [4] قول بجواز رجوعه به حينئذ.

و هو قويّ، لعدم وقوع ما يدلّ على التمليك، و أصالة بقائه على ملك مالكه


[1] في «ل، م»: مقابلة.

[2] التذكرة 1: 463.

[3] كذا في «و، خ»، و في سائر النسخ: و لأنّه.

[4] الرسائل السبع للمحقّق: 306 المسألة الرابعة من المسائل الطبريّة.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 12  صفحة : 224
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست