اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني الجزء : 12 صفحة : 223
و لو اشترى من غاصب (1) ضمن العين و المنافع، و لا يرجع على الغاصب إن كان عالما. و للمالك الرجوع على أيّهما شاء. فإن رجع على الغاصب رجع الغاصب على المشتري. و إن رجع على المشتري لم يرجع على الغاصب، لاستقرار التلف في يده.
و إن كان المشتري جاهلا بالغصب رجع على البائع بما دفع من الثمن. و للمالك مطالبته بالدرك إما مثلا أو قيمة، و لا يرجع [المشتري] بذلك على الغاصب، لأنه قبض ذلك مضمونا. و لو طالب الغاصب بذلك، رجع الغاصب على المشتري. [و لو طالب المشتري لم يرجع على الغاصب].
و هذا يتمّ على تفسير الغصب بأنه الاستيلاء على مال الغير بغير حقّ، أما لو اعتبرنا العدوان لم يتمّ كونه غاصبا إلا بتقدير علمه بالفساد و جهل البائع، أما مع جهلهما أو جهل المشتري فليست يده يد عدوان. و الوجه حينئذ أنه يضمن القيمة يوم التلف إن لم نقل في الغاصب مطلقا كذلك، و إلا كان الحكم فيه كذلك مطلقا بطريق أولى.
قوله: «و لو اشترى من غاصب. إلخ».
(1) المشتري من الغاصب- سواء كان عالما بالغصب أم جاهلا- من باب تعاقب الأيدي على المغصوب. و قد تقدّم [1] تفصيل حكمها، و لكن يزيد هنا بواسطة الشرى [2] أحكاما تخصّه أوجب ذكره بخصوصه. و قد تقدّم الكلام فيه في البيع [3] أيضا.