responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 12  صفحة : 223

و لو اشترى من غاصب (1) ضمن العين و المنافع، و لا يرجع على الغاصب إن كان عالما. و للمالك الرجوع على أيّهما شاء. فإن رجع على الغاصب رجع الغاصب على المشتري. و إن رجع على المشتري لم يرجع على الغاصب، لاستقرار التلف في يده.

و إن كان المشتري جاهلا بالغصب رجع على البائع بما دفع من الثمن. و للمالك مطالبته بالدرك إما مثلا أو قيمة، و لا يرجع [المشتري] بذلك على الغاصب، لأنه قبض ذلك مضمونا. و لو طالب الغاصب بذلك، رجع الغاصب على المشتري. [و لو طالب المشتري لم يرجع على الغاصب].


و هذا يتمّ على تفسير الغصب بأنه الاستيلاء على مال الغير بغير حقّ، أما لو اعتبرنا العدوان لم يتمّ كونه غاصبا إلا بتقدير علمه بالفساد و جهل البائع، أما مع جهلهما أو جهل المشتري فليست يده يد عدوان. و الوجه حينئذ أنه يضمن القيمة يوم التلف إن لم نقل في الغاصب مطلقا كذلك، و إلا كان الحكم فيه كذلك مطلقا بطريق أولى.

قوله: «و لو اشترى من غاصب. إلخ».

(1) المشتري من الغاصب- سواء كان عالما بالغصب أم جاهلا- من باب تعاقب الأيدي على المغصوب. و قد تقدّم [1] تفصيل حكمها، و لكن يزيد هنا بواسطة الشرى [2] أحكاما تخصّه أوجب ذكره بخصوصه. و قد تقدّم الكلام فيه في البيع [3] أيضا.


[1] في ص: 155.

[2] كذا في «و»، و في سائر النسخ: المشتري.

[3] في ج 3: 158- 159.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 12  صفحة : 223
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست