responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 12  صفحة : 22

[القسم الثاني: في البهائم]

القسم الثاني:

في البهائم و يؤكل من الإنسيّة: (1) الإبل و البقر و الغنم. و تكره: الخيل و البغال و الحمر الأهليّة، على تفاوت بينها في الكراهية.


قوله: «و يؤكل من الإنسيّة. إلخ».

(1) لا خلاف بين المسلمين في تحليل الأنعام الثلاثة، و الكتاب [1] و السنّة [2] ناطقان به. و المشهور بين أصحابنا تحليل الحمولة [1] الثلاثة: الخيل و البغال و الحمير، للأصل، و قوله تعالى قُلْ لٰا أَجِدُ فِي مٰا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّماً عَلىٰ طٰاعِمٍ يَطْعَمُهُ. [4] الآية، و خصوص حسنة زرارة و محمد بن مسلم عن الباقر (عليه السلام) أنهما سألاه عن أكل لحوم الحمر الأهليّة فقال: «نهى رسول اللّه صلّى اللّٰه عليه و آله عن أكلها يوم خيبر، و إنما نهى عن أكلها لأنها كانت حمولة الناس، و إنما الحرام ما حرّم اللّٰه عزّ و جلّ في القرآن» [5]. و في رواية أخرى لمحمد بن مسلم عنه (عليه السلام) قال: «سألته عن لحوم الخيل و البغال، فقال: حلال و لكن


[1] في هامش «ذ، د»: «وافقنا مالك على حلّ الثلاثة، و ذهب أبو حنيفة إلى تحريمها، و الشافعي و أحمد إلى حلّ الخيل خاصّة. حاشية بخطّه». انظر الباب في شرح الكتاب 3: 230، المبسوط للسرخسي 11: 232- 234، رؤوس المسائل للزمخشري: 517 مسألة (376)، بداية المجتهد 1:

469، الحاوي الكبير 15: 141- 143، روضة الطالبين 2: 537، المغني لابن قدامة 11: 66- 67 و 70، الكافي في فقه أحمد 1: 530، حلية العلماء 3: 405.


[1] النحل: 5، المؤمنون: 21، غافر: 79.

[2] علل الشرائع: 561 ب «355»، تحف العقول: 337.

[4] الأنعام: 145.

[5] الكافي 6: 245 ح 10، التهذيب 9: 41 ح 171، الاستبصار 4: 73 ح 268، الوسائل 16: 323 ب «4» من أبواب الأطعمة المحرّمة ح 1.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 12  صفحة : 22
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست