responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 12  صفحة : 23

..........


الناس يعافونها» [1].

و وجه كراهتها ورود روايات كثيرة بالنهي عنها، و حمل على الكراهة جمعا، فمنها صحيحة ابن مسكان قال: «سألت أبا عبد اللّٰه (عليه السلام) عن لحوم الحمير، فقال: نهى رسول اللّٰه صلّى اللّٰه عليه و آله عن أكلها يوم خيبر، قال:

و سألته عن أكل الخيل و البغال، فقال: نهى رسول اللّٰه صلّى اللّٰه عليه و آله عنها، فلا تأكلها إلّا أن تضطرّ إليها» [2].

و في معناها غيرها [3]، إلّا أن هذه أوضح الجميع سندا، و هي أصحّ سندا من روايات الحلّ، إلّا أنها ظاهرة في الكراهة من جهة قوله: «إلا أن تضطرّ إليها» فإنه علّق الحلّ على مطلق الضرورة، و مطلقها أعمّ من أن يبلغ حدّا يحلّل المحرّم.

و أيضا فقوله: «نهى عن أكلها يوم خيبر» غير مناف لما ذكر في رواية الحلّ، لأنه اعترف فيها بنهيه عنها ذلك اليوم، و لكنّه نهي كراهة إبقاء لظهورها.

و يؤيّده صحيحة محمد بن مسلم أيضا عن الباقر (عليه السلام) أنه سئل عن سباع الطير و الوحش حتى ذكر له القنافذ و الوطواط و الحمير و البغال و الخيل، فقال: «ليس الحرام إلّا ما حرّم اللّٰه في كتابه، و قد نهى رسول اللّٰه صلّى اللّٰه عليه و آله عن أكل لحوم الحمير، و إنما نهاهم من أجل ظهورهم أن يفنوه، و ليست


[1] الفقيه 3: 213 ح 988، التهذيب 9: 41 ح 174، الاستبصار 4: 74 ح 271، الوسائل 16: 326 ب «5» من أبواب الأطعمة المحرّمة ح 3.

[2] الكافي 6: 246 ح 13، التهذيب 9: 40 ح 168، الاستبصار 4: 74 ح 272، الوسائل 16: 323 ب «4» من أبواب الأطعمة المحرّمة ح 4، و ذيلها في ص: 325 ب «5» ح 1.

[3] لاحظ الوسائل 16: 322 ب «4، 5» من أبواب الأطعمة المحرّمة.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 12  صفحة : 23
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست