و وجه كراهتها ورود روايات كثيرة بالنهي عنها، و حمل على الكراهة جمعا، فمنها صحيحة ابن مسكان قال: «سألت أبا عبد اللّٰه (عليه السلام) عن لحوم الحمير، فقال: نهى رسول اللّٰه صلّى اللّٰه عليه و آله عن أكلها يوم خيبر، قال:
و سألته عن أكل الخيل و البغال، فقال: نهى رسول اللّٰه صلّى اللّٰه عليه و آله عنها، فلا تأكلها إلّا أن تضطرّ إليها» [2].
و في معناها غيرها [3]، إلّا أن هذه أوضح الجميع سندا، و هي أصحّ سندا من روايات الحلّ، إلّا أنها ظاهرة في الكراهة من جهة قوله: «إلا أن تضطرّ إليها» فإنه علّق الحلّ على مطلق الضرورة، و مطلقها أعمّ من أن يبلغ حدّا يحلّل المحرّم.
و أيضا فقوله: «نهى عن أكلها يوم خيبر» غير مناف لما ذكر في رواية الحلّ، لأنه اعترف فيها بنهيه عنها ذلك اليوم، و لكنّه نهي كراهة إبقاء لظهورها.
و يؤيّده صحيحة محمد بن مسلم أيضا عن الباقر (عليه السلام) أنه سئل عن سباع الطير و الوحش حتى ذكر له القنافذ و الوطواط و الحمير و البغال و الخيل، فقال: «ليس الحرام إلّا ما حرّم اللّٰه في كتابه، و قد نهى رسول اللّٰه صلّى اللّٰه عليه و آله عن أكل لحوم الحمير، و إنما نهاهم من أجل ظهورهم أن يفنوه، و ليست