responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 12  صفحة : 218

و لو سمنت الدابّة (1) في يد الغاصب، أو تعلّم المملوك صنعة أو علما فزادت قيمه، ضمن الغاصب تلك الزيادة. فلو هزلت، أو نسي الصنعة أو ما علّمه فنقصت القيمة لذلك، ضمن الأرش و إن ردّ العين. و لو تلفت ضمن قيمة الأصل و الزيادة.


و إن استعملها في الوسطى أو الدّنيا، أو لم يستعملها، ففي ضمان أجرة متوسّطة أو الأعلى [1] وجهان.

و لو كان دابّة أو مملوكا اعتبرت أجرته في الوقت المعتاد لعمله كالنهار دون الدليل، إلا أن يكون له صنعة في النهار و اخرى في الليل فيجب على الغاصب أجرتهما.

و في القواعد [2] اعتبر في أجرة الصانع الأعلى، ثمَّ حكم في مطلق المغصوب بضمان أجرة المثل عن عمل مطلق. و لعلّ المطلق شامل الأعلى، لأن المراد بأجرة المطلق أجرته لعلم يليق به عادة من غير تقييد بعمل مخصوص، كالكتابة مثلا أو الخياطة أو ركوب الدابّة أو تحميل التراب عليها أو البرّ، فيتناول الأعلى حيث يكون قابلا له. و ربما فسّر المطلق بالمتوسّط، فيختلف الحكم.

قوله: «و لو سمنت الدابّة. إلخ».

(1) قد تقدّم [3] أن زيادة الأثر في المغصوب يتبع العين، و لا يستحقّ عليه الغاصب شيئا إذا كان بسببه، لأن الزيادة- من السمن و التعلّم- من اللّٰه سبحانه و تعالى و إن كان الغاصب سببا. و متى صار [السبب] [4] بتلك الصفة ملكا للمغصوب منه


[1] في «د، ط، و، م»: أعلى منه.

[2] قواعد الأحكام 1: 203 و 205.

[3] في ص: 209.

[4] من الحجريّتين.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 12  صفحة : 218
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست