responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 12  صفحة : 217

[الثالثة: فوائد المغصوب مضمونة بالغصب]

الثالثة: فوائد المغصوب مضمونة (1) بالغصب. و هي مملوكة للمغصوب منه، و إن تجدّدت في يد الغاصب، أعيانا كانت كاللبن و الشعر و الولد و الثمر، أو منافع كسكنى الدار و ركوب الدابّة. و كذا منفعة كلّ ما له أجرة بالعادة.


دقيق حنطة بدقيق شعير- فالمغصوب هالك، لبطلان فائدته و خاصّيّته باختلاط غير الجنس به، بخلاف الجيّد مع الرديء المتّفقين في الجنس.

و فيه وجه بثبوت الشركة هنا أيضا، كما لو خلط برضاهما أو امتزجا بأنفسهما. و قوّاه في التذكرة [1].

و له وجه، لأن إسقاط حقّه من العين مع وجودها بعيد. إلا أنه يشكل بأنه:

على تقدير القسمة الإجباريّة يكون قد حتمنا على المالك أخذ غير المثل إن كان الطالب هو الغاصب، أو [2] كلّفنا الغاصب بغير المثل في المثليّ إن كان الطالب المالك، و كلاهما خارج عن قواعد الغصب، لكنّه وارد على تقدير امتزاجهما بغير الغصب كما مرّ، و فيه جمع بين الحقّين.

قوله: «فوائد المغصوب مضمونة. إلخ».

(1) لا إشكال في كون فوائد المغصوب لمالكه، لأنها نماء ملكه و منافعه، فتكون مضمونة في يد الغاصب كالأصل. و لا فرق في ثبوت أجرة المنفعة بين أن يستعمل [3] العين و عدمه. و على [4] تقدير استعمالها و كون منفعتها مختلفة القيمة- بأن يكون العبد كاتبا خيّاطا حائكا و نحو ذلك- إن استعملها في الأعلى ضمنها.


[1] التذكرة 2: 395.

[2] في «ذ»: و كلّفنا.

[3] في «و»: تستعمل.

[4] في «و»: لكن على.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 12  صفحة : 217
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست