responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 12  صفحة : 187

..........


إدريس [1]، و استحسنه المصنف هنا، لأنه مضمون في جميع حالاته التي من جملتها حالة أعلى القيم، و لو تلف فيها لزم ضمانه فكذا بعده، و لأنه يناسب التغليظ على الغاصب.

و يضعّف بما تقدّم من أن الزيادة للسوق ما دامت العين باقية غير مضمونة. و لا يلزم من ضمانها لو تلف في تلك الحالة ضمانها مع عدم تلفها، لأن ضمان القيمة على تقدير تلفها حينئذ ما جاء من قبل الزيادة، بل من حيث الانتقال من ضمان العين إلى القيمة، لفوات العين، و هو منتف على تقدير عدم تلفها في تلك الحالة العليا. و مؤاخذة الغاصب بالأشقّ لا يجوز بغير دليل يقتضيه، و قد تبيّن ضعفه. نعم، ما ذكرناه [2] من دلالة الرواية عليه يرجّح القول به لمجرّد الرواية لا لما ذكروه من الاعتبار.

و اعلم أن محلّ الخلاف ما إذا كان اختلاف القيمة مستندا إلى قيمة السوق مع بقاء العين بحالها، أما إذا استند نقص القيمة إلى نقص في العين ثمَّ تلفت فإن الأعلى مضمون اتّفاقا، لأن ذلك الجزء الفائت مضمون بقيمته يوم تلفه كضمان الجملة و إن بقيت الجملة، بخلاف زيادة السوق.

إذا تقرّر ذلك، فحيث يحكم بضمان القيمة- على أيّ وجه قيل [3] من الثلاثة- لا عبرة بزيادة القيمة و لا بنقصانها بعد يوم التلف، لأن الواجب القيمة


ضمان أعلى القيم ابن فهد في المهذّب البارع 4: 252.


[1] انظر السرائر 2: 481.

[2] في الصفحة السابقة.

[3] في «ذ»: قيل.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 12  صفحة : 187
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست