اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني الجزء : 12 صفحة : 186
..........
و هو القيمة، لا وجوب قيمتها حينئذ، فإن الواجب ما دامت باقية ردّها، و لا ينتقل إلى القيمة إلا مع تلفها، فلا يلزم من الحكم بضمانها على هذا الوجه اعتبار ذلك الوقت.
و ثانيها: ضمان القيمة يوم التلف. ذهب إليه ابن البرّاج [1] و العلامة في المختلف [2]، و نسبه في الدروس [3] إلى الأكثر، و لم يذكر القول باعتبار يوم القبض- الذي جعله المصنف مذهب الأكثر- استضعافا له.
و وجه هذا القول: ما أشرنا إليه من أن العين ما دامت موجودة لا حقّ لمالكها في القيمة، زادت أم نقصت، و من ثمَّ لم يحكم عليه بضمان زيادة القيمة السوقيّة إذا نقصت حين الردّ، و إنما ينتقل حقّه إلى القيمة عند تلفها، فيعتبر قيمتها حينئذ، لأنه أول وقت وجوبها.
و هذا القول قويّ، إلا أن في صحيحة أبي ولّاد [4] فيمن اكترى البغل و تجاوز به محلّ الشرط ما يدلّ على وجوب أعلى القيم بين الوقتين، و لولاها لما كان عن هذا القول عدول.
و ثالثها: ضمان أعلى القيم من حين القبض إلى التلف، و هو مذهب الشيخ في موضع آخر من المبسوط [5] و في الخلاف [6] و النهاية [1]، و اختاره ابن
[1] لم نجده في النهاية، و في ص (402 و 446) صرّح بكونه ضمان يوم الغصب. نعم، نسب إلى نهايته