responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 12  صفحة : 186

..........


و هو القيمة، لا وجوب قيمتها حينئذ، فإن الواجب ما دامت باقية ردّها، و لا ينتقل إلى القيمة إلا مع تلفها، فلا يلزم من الحكم بضمانها على هذا الوجه اعتبار ذلك الوقت.

و ثانيها: ضمان القيمة يوم التلف. ذهب إليه ابن البرّاج [1] و العلامة في المختلف [2]، و نسبه في الدروس [3] إلى الأكثر، و لم يذكر القول باعتبار يوم القبض- الذي جعله المصنف مذهب الأكثر- استضعافا له.

و وجه هذا القول: ما أشرنا إليه من أن العين ما دامت موجودة لا حقّ لمالكها في القيمة، زادت أم نقصت، و من ثمَّ لم يحكم عليه بضمان زيادة القيمة السوقيّة إذا نقصت حين الردّ، و إنما ينتقل حقّه إلى القيمة عند تلفها، فيعتبر قيمتها حينئذ، لأنه أول وقت وجوبها.

و هذا القول قويّ، إلا أن في صحيحة أبي ولّاد [4] فيمن اكترى البغل و تجاوز به محلّ الشرط ما يدلّ على وجوب أعلى القيم بين الوقتين، و لولاها لما كان عن هذا القول عدول.

و ثالثها: ضمان أعلى القيم من حين القبض إلى التلف، و هو مذهب الشيخ في موضع آخر من المبسوط [5] و في الخلاف [6] و النهاية [1]، و اختاره ابن


[1] لم نجده في النهاية، و في ص (402 و 446) صرّح بكونه ضمان يوم الغصب. نعم، نسب إلى نهايته


[1] المهذّب: 436- 437.

[2] المختلف: 455.

[3] الدروس الشرعيّة 3: 113.

[4] الكافي 5: 290 ح 6، التهذيب 7: 215 ح 943، الاستبصار 3: 134 ح 483، الوسائل 17: 313 ب «7» من أبواب الغصب ح 1.

[5] المبسوط 3: 72 و 75.

[6] الخلاف 3: 493 مسألة (9).

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 12  صفحة : 186
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست