responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 12  صفحة : 181

و لو كان بحاله ردّه، (1) و لا يضمن تفاوت القيمة السوقيّة.


قولان:

أحدهما- و هو الذي اختاره الشيخ [1]-: أنه يجعل كالهالك، و يضمن بدله من مثل أو قيمة، لأنه بإشرافه على التلف كأنّه هالك.

و يضعّف بأنه ليس بتالف حقيقة، و إن كان قد يؤول إليه. و حينئذ فيجب ردّه إلى مالكه، و ضمان ما نقص بالجناية إلى يوم دفع الأرش، ثمَّ كلّما نقص شيئا ضمنه، لأنه مستند إلى جنايته. هذا إذا لم يمكن المالك إصلاحه، و إلا سقط أرش ما زاد عن ذلك، لاستناد الفائت إلى تقصير المالك، كما لو جرحه فترك علاج الجرح مع قدرته عليه، فإنه لا يكون مضمونا.

و في المسألة وجه آخر، و هو الاقتصار على دفع أرش النقص الموجود إلى حين دفعه، لأنه تمام الحقّ، و لا يجب غيره حينئذ، فلا يجب شيء آخر بعد ذلك.

و يضعّف بأن وجوب الحاصل لا يقتضي كونه تمام الحقّ، مع وجود سبب الضمان الموجب للسراية.

قوله: «و لو كان بحاله ردّه .. إلخ».

(1) إذا كانت عين المغصوب باقية بحالها فلا إشكال في وجوب ردّها و عدم ضمان شيء. و إن تغيّرت، فإما أن يكون بالزيادة أو النقصان في العين أو في القيمة. و على الثاني: إما أن يعود إلى أصله، أو لا يعود. فنقصان العين و زيادته يأتي [2] الكلام فيهما. و نقصان القيمة وحدها كما لو غصب ما قيمته عشرة و ردّه


[1] المبسوط 3: 82.

[2] في ص: 206- 208 و 211.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 12  صفحة : 181
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست