اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني الجزء : 12 صفحة : 180
و لو حدث في المغصوب (1) عيب، مثل تسويس التمر أو تخريق الثوب، ردّه مع الأرش.
و لو كان العيب غير مستقرّ، كعفن الحنطة، قال الشيخ: يضمن قيمة المغصوب.
و لو قيل: تردّ العين مع أرش العيب الحاصل، ثمَّ كلّما ازداد عيبا دفع أرش الزيادة، كان حسنا.
قوله: «و لو حدث في المغصوب .. إلخ».
(1) النقصان الحاصل في المغصوب نوعان:
أحدهما: ما لا سراية له، فعلى الغاصب أرشه و ردّ الباقي من غير أن يملكه الغاصب، سواء في ذلك ما إذا كان الأرش بقدر القيمة و عدمه، و ما يفوت معظم منافعه و أقلّ، و ما يزيل العيب اسمه الأول و عدمه.
و نبّه المصنف بإطلاق الحكم و الأمثلة على خلاف بعض العامّة [1]، حيث حكم فيما إذا أزال العيب أكثر منافعه- كما لو خرق الثوب المغصوب خرقا، أو شقّه طولا، أو كسر بعض قوائم الدابّة- بأنه ليس للمالك أن يغرّمه شيئا إلا أن يدفع إليه المغصوب.
و على المختار لو أراد المالك ترك الناقص عند الغاصب و تغريمه بدله لم يكن له ذلك بدون رضاه، لأنه عين ماله.
و النوع الثاني: ماله سراية لا يزال يزداد إلى الهلاك، كما لو بلّ الحنطة و تمكّن فيها العفن الساري، أو اتّخذ من الحنطة المغصوبة هريسة، ففي حكمه
[1] الإشراف على مذاهب أهل العلم 2: 523، الحاوي الكبير 7: 138، المبسوط للسرخسي 11: 86، الكافي في فقه أهل المدينة 2: 842، حلية العلماء 5: 217- 218.
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني الجزء : 12 صفحة : 180