responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 12  صفحة : 179

..........


الثاني: المأكول. فإن كان لغير الغاصب لم ينزع، لحرمة روحه. و إن كان للغاصب فوجهان:

أحدهما [1]: أنه يذبح و يردّ الخيط، لإمكان الجمع بين الحقّين، و هو جائز الذبح.

و أظهرهما- و هو الذي يقتضيه إطلاق المصنف-: المنع كما في غير المأكول، لأن للحيوان حرمة في نفسه، و لهذا يؤمر بالإنفاق عليه، و يمنع من إتلافه. فإذا لم يقصد بالذبح الأكل منع منه، و قد روي أنه صلّى اللّٰه عليه و آله «نهى عن ذبح الحيوان إلا لمأكله» [2].

و إذا مات الحيوان الذي خيط به جرحه، فإن كان غير الآدميّ نزع منه الخيط. و في الآدميّ وجهان أصحّهما العدم، لما فيه من المثلة، و الآدميّ محترم حيّا و ميّتا، و لذلك قال صلّى اللّٰه عليه و آله: «كسر عظم الميّت ككسر عظم الحيّ» [3]. و وجه جواز نزعه: أن المنع منه لحرمة الروح و قد زال.

و أما غير المحترم، و هو ما يصحّ إتلافه بغير التذكية كالخنزير و الكلب العقور، فلا يبالي بهلاكه و ينزع منه الخيط مطلقا.


[1] في الحجريّتين: أجودهما.

[2] تلخيص الحبير 3: 55 ح 1272، و نقله الماوردي في الحاوي الكبير 7: 202، و ابن قدامة في المغني 5: 425 مع اختلاف يسير.

[3] موطّإ مالك 1: 238 ح 45، مسند أحمد 6: 100، سنن ابن ماجه 1: 516 ح 1617، سنن أبي داود 3: 212 ح 3207، سنن الدار قطني 3: 188 ح 312- 314، تاريخ بغداد للخطيب 12: 106 رقم (6546)، تلخيص الحبير 3: 54 ح 1271.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 12  صفحة : 179
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست