responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 12  صفحة : 178

و لو خاط ثوبه بخيوط (1) مغصوبة، فإن أمكن نزعها ألزم ذلك، و ضمن ما يحدث من نقص. و لو خشي تلفها بانتزاعها، لضعفها، ضمن القيمة.

و كذا لو خاط بها جرح حيوان له حرمة، لم تنزع إلا مع الأمن عليه، تلفا و شينا، و ضمنها.


قوله: «و لو خاط ثوبه بخيوط .. إلخ».

(1) الخيط المغصوب إن خيط به ثوب و نحوه فالحكم كما في البناء على الخشبة، فللمالك طلب نزعه و إن أفضى إلى التلف. و يضمن الغاصب النقص إن اتّفق. و إن لم يبق [1] له قيمة ضمن جميع القيمة، و لا يخرج بذلك عن ملك المالك كما سبق [2]، فيجمع بين العين و القيمة.

و إن خيط به جرح حيوان، فهو إما محترم أو غيره، و المحترم إما آدميّ أو غيره. فالآدميّ متى خيف من نزعه هلاكه أو غيره من المحذور المجوّز للعدول إلى القيمة- من المرض و الشين [1]- لم ينزع، و على الغاصب قيمته.

ثمَّ إن خاط جرح نفسه فالضمان مستقرّ عليه. و إن خاط به جرح غيره بإذنه و هو عالم بالغصب، قيل: كان قرار الضمان عليه. و الأجود قراره على المباشر. و إن كان جاهلا فلا إشكال في قراره- بل وجوبه ابتداء- على المباشر.

و أما غير الآدميّ فعلى ضربين:

أحدهما: غير المأكول. و الحكم فيه كالآدميّ، لأنه لا ينتفع به مع ذبحه.


[1] الشين: خلاف الزين، و المشاين: المعايب و المقابح. الصحاح 5: 2147.


[1] في «ذ»: تنفق، و في «ص، ل، خ»: ينفق.

[2] في ص: 176.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 12  صفحة : 178
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست