responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 12  صفحة : 176

..........


بناء العدوان لا يزيل ملك المالك، كما لو غصب أرضا و بنى عليها باعتراف الخصم. و أن القدرة على المثل تمنع من العدول إلى القيمة، لأن المثل أقرب إلى المغصوب، فأولى أن تمنع القدرة على العين العدول إلى القيمة.

ثمَّ إذا أخرجها و ردّها لزمه أرش النقص إن دخلها نقص. و لو بلغت حدّ الفساد على تقدير الإخراج بحيث لا يبقى لها قيمة فالواجب تمام قيمتها. و هل يجبر على إخراجها حينئذ؟ نظر، من فوات الماليّة، و بقاء حقّ المالك في العين.

و ظاهرهم عدم الوجوب، و أنها تنزّل منزلة المعدومة. و لو قيل بوجوب إعطائها المالك لو طلبها كان حسنا، و إن جمع بين القيمة و العين.

و لو أدرج لوحا مغصوبا في سفينة، نظر إن لم يخف من النزع هلاك نفس محترمة و لا مال- بأن كانت على وجه الأرض، أو قريبة من الشطّ، أو أدرج في أعلاها و لم يخش من نزعه الغرق، أو لم يكن فيها نفس و لا مال، و لا خيف هلاك السفينة بنفسها- نزع و ردّ أيضا. و خلاف أبي حنيفة [1] في السابق آت هنا. و إن كانت في لجّة البحر، و خيف من النزع هلاك حيوان محترم- سواء كان آدميّا و غيره، و سواء كان الآدميّ هو الغاصب أم غيره، و سواء كان الحيوان للغاصب أم لغيره- لم ينزع حتى يصل إلى الشطّ، لاحترام روح الحيوان.

و إن خيف من النزع هلاك مال غير الحيوان أو نفس السفينة أو غيرهما، فهو إما للغاصب، أو من وضعه فيها و هو يعلم أن فيها لوحا مغصوبا، أو مال غيرهما. فإن كان لغيرهما لم ينزع أيضا. و إن كان لهما فوجهان:


[1] المبسوط للسرخسي 11: 93، شرح فتح القدير 8: 265.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 12  صفحة : 176
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست