اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني الجزء : 12 صفحة : 175
[النظر الثاني في الحكم]
النظر الثاني في الحكم يجب ردّ المغصوب (1) ما دام باقيا و لو تعسّر، كالخشبة تستدخل في البناء، أو اللوح في السفينة. و لا يلزم المالك أخذ القيمة.
و لأصالة براءة الذمّة، و عموم الخبر ممنوع. و هذا متّجه. و هو خيرة ابن إدريس [1] و العلامة في المختلف [2].
و أما استيفاء المنفعة بالإجارة الفاسدة فضمانها بأجرة مثلها من باب المباشرة للإتلاف، لا من باب الأسباب، و إدخالها في السبب تجوّز. و من حكم إتلاف مال الغير مع عدم تسليط المالك عليه أن يلزمه العوض، إما العين [3] إن كان، أو قيمة المثل أو أجرته، عينا كان أم منفعة.
قوله: «يجب ردّ المغصوب .. إلخ».
(1) إذا غصب خشبة و أدرجها في بنائه أو بنى عليها لم يملكها الغاصب، بل عليه إخراجه من البناء و ردّه إلى المالك، خلافا لأبي حنيفة [4] حيث حكم بملكه و يغرم قيمته.
لنا: قوله (صلّى اللّه عليه و آله): «على اليد ما أخذت حتى تؤدّي». و أن
[1] لم نجد تصريحا له بذلك. نعم، يستظهر ذلك من ردّه حكم الشيخ «قده» بتضمين المشتري- في مسألة دفع البائع عبدين لمشتري الواحد ليختار أحدهما و إباق أحدهما- نصف الثمن، انظر السرائر 2: 350، مع أنه في كتاب الغصب (2: 491) صرّح بضمان المقبوض بالسوم.