responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 12  صفحة : 163

..........


جماعة [1]. و بقيت أسباب أخر أشار إليها المصنف في آخر [2] البحث، و لم يحصل الحصر بذلك أيضا، لتخلّف أسباب أخر.

و اعلم أن ماله مدخل في هلاك الشيء إما أن يكون بحيث يضاف الهلاك إليه في العادة إضافة حقيقيّة، أو لا يكون كذلك. و ما لا يكون كذلك إما أن يكون من شأنه أن يقصد به ما يضاف إليه الهلاك، أو لا يكون كذلك. فالذي يضاف إليه الهلاك يسمّى علّة، و الإتيان به مباشرة، و ما لا يضاف إليه الهلاك و لكن يكون من شأنه أن يقصد بتحصيله ما يضاف إليه يسمّى سببا، و الإتيان به تسبيبا.

و المصنف- رحمه اللّٰه- فسّر السبب هنا بأنه كلّ فعل يحصل التلف بسببه.

و هذا التعريف لا يخلو من دور، لأخذه السبب في تعريفه، و كأنّه أراد بقوله:

«بسببه» أي: بواسطته أو معه أو عنده، كما عبّر عنه غيره [3]. و مع ذلك يشمل المباشرة، لأن التلف يحصل بواسطتها أو عندها.

و عرّفها بعضهم [4] بأنها إيجاد علّة التلف. و أراد ب«علّة التلف» أنه يضاف إليه التلف في العرف إضافة حقيقيّة. و إنما قيّد بالحقيقيّة لأن الهلاك قد يضاف إلى السبب، فيقال: هلك مال فلان بسعاية فلان، لكنّه مجاز بدليل صحّة السلب.

و قد عرّف المصنف السبب في الديات بتعريف أجود ممّا هنا فقال إنه: «ما لولاه لما حصل التلف، لكن علّة التلف غيره، كحفر البئر. فإن التلف عنده


[1] إرشاد الأذهان 1: 444- 445، الدروس الشرعيّة 3: 107.

[2] في ص: 174.

[3] قواعد الأحكام 1: 201.

[4] الدروس الشرعيّة 3: 107.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 12  صفحة : 163
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست