اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني الجزء : 12 صفحة : 162
[و هنا أسباب أخر يجب معها الضمان]
و هنا أسباب أخر يجب معها الضمان:
[الأول: مباشرة الإتلاف]
الأول: مباشرة الإتلاف، (1) سواء كان المتلف عينا، كقتل الحيوان المملوك، و تحريق الثوب، أو منفعة كسكنى الدار، و ركوب الدابّة، و إن لم يكن هناك غصب.
[الثاني: التسبيب.]
الثاني: التسبيب. و هو كلّ فعل يحصل التلف بسببه، كحفر البئر في غير الملك، و كطرح المعاثر في المسالك.
بها، فامتنع الحكم بالمثل لذلك، فوجب الانتقال إلى القيمة، كما لو تعذّر المثل في المثلي. و القولان لابن البرّاج [1].
و الأجود ثبوت القيمة إن ترافعوا إلينا، و لا يلزم منه التظاهر بها، لأن المانع التظاهر بشربها و المعاملة عليها، لا مطلق البحث عنها بحيث يعطّل حقّها اللازم على حسب إقرارهم عليها. و إنما امتنع الحكم عليهم بالمثل لما تقدّم من منافاته لشرع الإسلام، و إن كان ذلك لا يخلو من نظر.
قوله: «مباشرة الإتلاف .. إلخ».
(1) أشار بذلك إلى أن الغصب و إن كان موجبا للضمان فالموجب له غير منحصر فيه، بل الإتلاف أيضا موجب، بل هو أقوى، فإنه بمجرّده يوجب اشتغال الذمّة بالضمان و الغصب بمجرّده لا يوجبه، بل يوجب دخول المغصوب في ضمانه حتى إذا تلف اشتغلت الذمّة بالضمان.
ثمَّ الإتلاف قد يكون بالمباشرة، و قد يكون بالسبب. فصارت الأسباب التي جرت العادة بالبحث عنها في باب الغصب ثلاثة: التفويت بالمباشرة، و التفويت بالسبب، و إثبات اليد العادية، و هو الغصب. و على هذا اقتصر