responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 12  صفحة : 146

..........


يستول عليه، فإنه لا يضمن، كما سيأتي [1]. و كذا لو مدّ بمقود الدابّة المركوبة لمالكها مع قوّته على دفعه.

و خرج بالمال إثبات اليد على ما ليس بمال كالحرّ، فلا يتحقّق فيه الغصب و لا يضمن. و يشمل المال العين و المنفعة المجرّدة عنها، كما لو آجر داره ثمَّ استولى عليها، فإنه يكون غاصبا للمنفعة. و يخرج منه منفعة البضع، فإنها و إن دخلت في المنفعة لكن لا تدخل في المال الذي ينقسم إليه [2] العين و المنفعة، فالداخل هنا في المال هي منفعة المال خاصّة لا مطلق المنفعة، كما أن المراد بالعين عين خاصّة و هي عين المال لا مطلق العين.

و أضاف المال إلى الغير ليخرج به مال نفسه، فإنه لو أثبت يده على ماله عدوانا- كالمرهون المشروط كونه في يد المرتهن- فليس بغاصب.

و التقييد بالعدوان يخرج به إثبات المرتهن و الوليّ و الوكيل و المستأجر و شبههم أيديهم على مال الراهن [3] و الموكّل و المولّى عليه و المؤجر.

هذا و ينتقض في عكسه بما لو سكن مع المالك إما قهرا أو بغير إذنه، و إن قدر المالك على دفعه فلم يفعل، فإنه غير مستقلّ بإثبات يده، لمشاركة المالك له في اليد، بل ربما كان المستقلّ بها في الثاني هو المالك. و ما قيل [4] من أن الساكن على هذا التقدير مستقلّ بالنصف ضعيف، لأنه لم يستبدّ به و إنما هو مشارك.


[1] في ص: 149.

[2] في إحدى الحجريّتين: إلى.

[3] كذا في «ص، ل، و»، و في سائر النسخ: المرتهن.

[4] الدروس الشرعيّة 3: 106.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 12  صفحة : 146
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست