responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 12  صفحة : 147

..........


بل ينتقض على هذا بما لو اشترك اثنان في غصب مال بحيث يعجز كلّ واحد عن الاستقلال به منفردا، فإنه لا استقلال لكلّ واحد بالمال، و إنما هو مركّب منهما، مع أن كلّ واحد منهما محكوم بكونه غاصبا، و من ثمَّ يتخيّر المالك في تضمين من شاء منهما.

و لو أذن غير المالك لغيره في سكنى داره و الساكن جاهل بالحال فليس بغاصب، لأنه غير متعدّ. و الآذن و إن كان متعدّيا بالإذن إلا أنه غير مستقلّ بإثبات اليد، مع أنه الغاصب شرعا، و الضمان راجع إليه، إلا أن يجعل مثل هذا الإذن استقلالا بإثبات اليد حيث لا مدافع له عنها. و هو بعيد.

و ينتقض أيضا بما لو استقلّ بإثبات اليد على حرّ صغير أو مجنون فتلف بسبب، كلدغ حيّة أو وقوع حائط عند الشيخ [1]، كما سيأتي [2]. و يمكن السلامة من هذا بأن المصنف لا يراه، و من ثمَّ اقتصر [3] على مجرّد حكايته عن الشيخ.

و قد تضمن منفعة البضع على بعض الوجوه، كما لو تعمّدت الرضاع المحرّم أو رجع الشاهدان بالطلاق عنه، إلا أن مثل هذا يمكن إخراجه عن الغصب، و الضمان أعمّ منه.

و ينتقض التقييد بمال الغير بما لو استولى المالك على ماله المرهون عدوانا، فإنه يضمنه مع التلف بالمثل أو القيمة [و] [4] يكون [هناك] [5] رهنا، و حقّ المرتهن لا يسمّى مالا و إن نزّل منزلته. و بما لو استقلّ باليد على حقّ الغير في


[1] المبسوط 7: 18.

[2] في ص: 157.

[3] في ص: 158.

[4] من «ط، د، و، م».

[5] من الحجريّتين.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 12  صفحة : 147
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست