responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 12  صفحة : 127

و لو لم يجد إلا الخمر، (1) قال الشيخ في المبسوط: لا يجوز دفع الضرورة بها، و في النهاية: يجوز، و هو الأشبه.


لأن نجاسته عرضيّة طارئة، بخلاف البول. و لا فرق بين بول نفسه و غيره.

و موضع البحث ما إذا كان البول نجسا، و إلا قدّم مطلقا و إن قيل بتحريمه لاستخباثه، لأن المختلف فيه أخفّ من المتّفق عليه.

قوله: «و لو لم يجد إلا الخمر. إلخ».

(1) وجه ما اختاره الشيخ [1] من عدم الجواز عموم [2] الأدلّة الدالّة على تحريم الخمر مع عدم المعارض، فإن الآيات التي دلّت على إباحة المضطرّ محصّلها تحليل الميتة و الدم و لحم الخنزير، فإنها هي التي ذكر تحريمها في صدر الآية [3] ثمَّ سوّغها للمضطرّ، فلا يتعدّى إلى الخمر، لتوقّف إباحتها على الدليل.

و الأقوى ما اختاره في النهاية [4] من الجواز، و هو مذهب المصنف و الأكثر، لأن حفظ النفس من التلف واجب و تركه محرّم، و هو أغلظ تحريما من الخمر و غيره، فإذا تعارض التحريمان وجب ترجيح الأخفّ و ترك الأقوى. و لأن تحريم الميتة و لحم الخنزير أفحش و أغلظ من تحريم الخمر، فإباحتهما للمضطرّ توجب إباحة الخمر بطريق أولى.

و يؤيّده رواية محمد بن عبد اللّه عن بعض أصحابه قال: «قلت لأبي عبد اللّه (عليه السلام): لم حرّم اللّه الخمر و الميتة و الدم و لحم الخنزير؟ فقال: إن اللّه تعالى لم


[1] المبسوط 6: 288.

[2] لاحظ الوسائل 17: 237 ب «9» من أبواب الأشربة المحرّمة.

[3] المائدة: 3.

[4] النّهاية: 591- 592.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 12  صفحة : 127
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست