responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 12  صفحة : 128

و لا يجوز التداوي بها، (1) و لا بشيء من الأنبذة، و لا بشيء من الأدوية معها شيء من المسكر، أكلا و لا شربا. و يجوز عند الضرورة أن يتداوى به للعين.


يحرّم ذلك على عباده و أحلّ لهم ما سواه من رغبة منه فيما حرّم عليهم و لا لزهد فيما أحلّ لهم، و لكنّه خلق الخلق و علم ما تقوم به أبدانهم و ما يصلحهم، فأحلّه لهم و أباحه تفضّلا منه عليهم به لمصلحتهم، و علم ما يضرّهم فنهاهم عنه و حرّمه عليهم، ثمَّ أباحه للمضطرّ فأحلّه له في الوقت الذي لا يقوم بدنه إلا به، فأمره أن ينال منه بقدر البلغة لا غير ذلك» [1]. الحديث. و هو نصّ في المطلوب، لكنّه مرسل، و في سنده جهالة، فلذا جعلناه شاهدا لا دليلا.

قوله: «و لا يجوز التداوي بها. إلخ».

(1) هذا هو المشهور بين الأصحاب، بل ادّعى عليه في الخلاف [2] الإجماع.

و استدلّوا عليه بصحيحة الحلبي عن الصادق (عليه السلام) قال: «سألته عن دواء عجن بالخمر، قال: لا و اللّه ما أحبّ أن أنظر إليه فكيف أتداوى به؟! إنّه بمنزلة شحم الخنزير أو لحم الخنزير» [3].

و حسنة عمر بن أذينة قال: «كتبت إلى الصادق (عليه السلام) أسأله عن رجل ينعت له الدواء من ريح البواسير فيشربه بقدر سكرّجة من نبيذ صلب، ليس


[1] الكافي 6: 242 ح 1، الفقيه 3: 218 ح 1009 و فيه: روى محمد بن عذافر عن أبيه عن أبي جعفر (عليه السلام)، التهذيب 9: 128 ح 553، الوسائل 16: 309 ب «1» من أبواب الأطعمة المحرّمة ح 1.


[2] الخلاف (طبعة كوشانپور) 2: 545 مسألة (27).

[3] الكافي 6: 414 ح 4، التهذيب 9: 113 ح 490، الوسائل 17: 275 ب «20» من أبواب الأشربة المحرّمة ح 4.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 12  صفحة : 128
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست