responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 12  صفحة : 12

..........


تأكلوا و لا تبيعوا ما لم يكن له قشر» [1]. و غير ذلك من الأخبار [2].

و ذهب الشيخ في كتابي الأخبار [3] إلى إباحة ما عدا الجرّي، لصحيحة الحلبي قال: «قال أبو عبد اللّٰه (عليه السلام): لا يكره شيء من الحيتان إلا الجرّي» [4]. و في معناها غيرها [5].

قال الشيخ في الكتابين: «و الوجه في هذه الأخبار أنه لا يكره كراهة الحظر إلا هذا الجرّي، و إن كان يكره كراهة الندب و الاستحباب» [6]. و هذا صريح في اختيار كراهة ما عدا الجرّي من السمك مطلقا.

و يؤيّده أيضا صحيحة زرارة قال: «سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن الجرّيث، فقال: و ما الجرّيث؟ فنعتّه له، فقال لٰا أَجِدُ فِي مٰا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّماً عَلىٰ طٰاعِمٍ يَطْعَمُهُ. إلى آخر الآية، ثمَّ قال: لم يحرّم اللّه شيئا من الحيوان في القرآن إلا الخنزير بعينه، و يكره كلّ شيء من البحر ليس له قشر مثل قشر الورق، و ليس بحرام إنما هو مكروه» [7].

و صحيحة محمد بن مسلم قال: «سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن الجرّي و المارماهي و الزمّير و ما ليس له قشر من السمك حرام هو؟ فقال لي: يا محمد


[1] الكافي 6: 220 ح 6، التهذيب 9: 3 ح 3، الوسائل 16: 330 ب «8» من أبواب الأطعمة المحرّمة ح 4.

[2] لاحظ الوسائل 16: 329 ب «8» من أبواب الأطعمة المحرّمة.

[3] تهذيب الأحكام 9: 5 ذيل ح 14، الاستبصار 4: 59 ذيل ح 7.

[4] التهذيب 9: 5 ح 13، الاستبصار 4: 59 ح 205، الوسائل 16: 334 ب «9» من أبواب الأطعمة المحرّمة ح 17.

[5] انظر التهذيب 9: 5 ح 14، الاستبصار 4: 59 ح 206، الوسائل 16: 334 الباب المتقدّم ح 18.

[6] تهذيب الأحكام 9: 5 ذيل ح 14، الاستبصار 4: 59 ذيل ح 7.

[7] التهذيب 9: 5 ح 15، الاستبصار 4: 59 ح 207، الوسائل 16: 334 الباب المتقدّم ح 19.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 12  صفحة : 12
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست