responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 12  صفحة : 13

..........


اقرأ هذه الآية التي في الأنعام قُلْ لٰا أَجِدُ فِي مٰا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّماً قال: فقرأتها حتى فرغت منها، فقال: إنما الحرام ما حرّم اللّه و رسوله في كتابه، و لكنّهم قد كانوا يعافون أشياء فنحن نعافها» [1].

و ممّا ذكرناه يظهر ما ذكره المصنف من أن في الجرّي روايتين. و المراد الجنس بالتحريم و التحليل، و أن أشهرهما بين الأصحاب التحريم. و إنما نسب القول بالتحريم إلى الشهرة خاصّة لما قد عرفت من أن روايات الحلّ صحيحات الأسناد كثيرة، و قد كان يمكن الجمع بينها و بين ما دلّ على التحريم بالحمل على الكراهة، لكن الأشهر بينهم التحريم.

و كذلك ظهر اختلاف الرواية في المارماهي و الزمّار. و أما الزهو فقد دخل في عموم الروايات [2] الدالّة على الحلّ. و ممّا ورد فيه بخلاف ذلك رواية محمد بن سليمان بن جعفر قال: «حدّثني إسحاق صاحب الحيتان قال: خرجنا بسمك نتلقّى به أبا الحسن الرضا (عليه السلام) و قد خرجنا من المدينة و قدم هو من سبالة، فقال: ويحك يا فلان لعلّ معك سمكا، قلت:

نعم جعلت فداك، فقال: انزلوا، فقال: ويحك لعلّه زهو، قلت: نعم، قال:

اركبوا لا حاجة لنا فيه، قال: و الزهو سمك ليس له قشر» [1]. و هذه الرواية مع قطع النظر عن سندها لا تدلّ على التحريم، بل غايتها الكراهة. لكن قوله فيها إنه «سمك ليس له قشر» إن كان من كلام الإمام أو ثبت فيتناوله النهي في


[1] الكافي 6: 221 ح 10، التهذيب 9: 3 ح 6، الوسائل 16: 337 ب «11» من أبواب الأطعمة المحرّمة ح 1. و في المصادر:. عن عمّه محمد عن سليمان بن جعفر.


[1] التهذيب 9: 6 ح 16، الاستبصار 4: 60 ح 208، الوسائل 16: 335 الباب المتقدّم ح 20.

[2] المذكورة في الصفحة السابقة.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 12  صفحة : 13
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست