اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني الجزء : 12 صفحة : 102
و لو ألقي في الخمر (1) خلّ حتى يستهلكه، لم يحلّ و لم يطهر. و كذا لو ألقي في الخلّ خمر فاستهلكه الخلّ. و قيل: يحلّ إذا ترك حتى تصير الخمر خلّا. و لا وجه له.
تجعل خلّا، قال: لا بأس» [1]. و إنما كره العلاج لقوله (عليه السلام) في رواية أبي بصير و قد سأله عن الخمر يجعل خلّا فقال: «لا إلا ما جاء من قبل نفسه» [2].
و قوله (عليه السلام) في رواية أخرى: «لا بأس إذا لم يجعل فيها ما يقلبها [3]».
و ربما قيل باشتراط ذهاب عين المعالج به قبل أن يصير خلّا، لأنه ينجس بوضعه و لا يطهر بانقلابها خلّا، لأن المطهّر للخمر هو الانقلاب و هو غير متحقّق في ذلك الجسم الموضوع فيها. و لا يرد مثله في الآنية، لأنّها ممّا لا تنفكّ عنها الخمر، فلو لم تطهر معها لما أمكن الحكم بطهرها و إن انقلبت بنفسها. و هو متّجه، إلا أن الأشهر الأول.
و اعلم أنه ليس في الأخبار المعتبرة ما يدلّ على جواز علاجها بالأجسام و الحكم بطهرها كذلك، و إنما هو عموم أو مفهوم كما أشرنا إليه، مع قطع النظر عن الإسناد إليه.
قوله: «و لو ألقي في الخمر. إلخ».
(1) القول للشيخ [4] و ابن الجنيد [5]، لرواية عبد العزيز بن المهتدي قال: «كتبت