responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 12  صفحة : 102

و لو ألقي في الخمر (1) خلّ حتى يستهلكه، لم يحلّ و لم يطهر. و كذا لو ألقي في الخلّ خمر فاستهلكه الخلّ. و قيل: يحلّ إذا ترك حتى تصير الخمر خلّا. و لا وجه له.


تجعل خلّا، قال: لا بأس» [1]. و إنما كره العلاج لقوله (عليه السلام) في رواية أبي بصير و قد سأله عن الخمر يجعل خلّا فقال: «لا إلا ما جاء من قبل نفسه» [2].

و قوله (عليه السلام) في رواية أخرى: «لا بأس إذا لم يجعل فيها ما يقلبها [3]».

و ربما قيل باشتراط ذهاب عين المعالج به قبل أن يصير خلّا، لأنه ينجس بوضعه و لا يطهر بانقلابها خلّا، لأن المطهّر للخمر هو الانقلاب و هو غير متحقّق في ذلك الجسم الموضوع فيها. و لا يرد مثله في الآنية، لأنّها ممّا لا تنفكّ عنها الخمر، فلو لم تطهر معها لما أمكن الحكم بطهرها و إن انقلبت بنفسها. و هو متّجه، إلا أن الأشهر الأول.

و اعلم أنه ليس في الأخبار المعتبرة ما يدلّ على جواز علاجها بالأجسام و الحكم بطهرها كذلك، و إنما هو عموم أو مفهوم كما أشرنا إليه، مع قطع النظر عن الإسناد إليه.

قوله: «و لو ألقي في الخمر. إلخ».

(1) القول للشيخ [4] و ابن الجنيد [5]، لرواية عبد العزيز بن المهتدي قال: «كتبت


[1] الكافي 6: 428 ح 2، التهذيب 9: 117 ح 504، الوسائل 17: 296 الباب المتقدّم ح 1.

[2] التهذيب 9: 118 ح 510، الاستبصار 4: 93 ح 360، الوسائل 17: 297 الباب المتقدّم ح 7.

[3] الكافي 6: 428 ح 4، التهذيب 9: 117 ح 506، الاستبصار 4: 94 ح 361، الوسائل 17: 296 الباب المتقدّم ح 4.

[4] النّهاية: 592- 593.

[5] حكاه عنه العلامة في المختلف: 689.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 12  صفحة : 102
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست