responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 12  صفحة : 101

[الخامسة: الذمّي إذا باع خمرا أو خنزيرا، ثمَّ أسلم]

الخامسة: الذمّي إذا باع خمرا (1) أو خنزيرا، ثمَّ أسلم و لم يقبض الثمن، فله قبضه.

[السادسة: يحلّ الخمر إذا انقلبت خلّا]

السادسة: يحلّ [1] الخمر إذا انقلبت خلّا، (2) سواء كان انقلابها بعلاج أو من قبل نفسها، و سواء كان ما يعالج به عينا باقية أو مستهلكة، و إن كان يكره العلاج. و لا كراهية فيما ينقلب من قبل نفسه.


بشيء» [2].

قوله: «الذمّي إذا باع خمرا. إلخ».

(1) لثبوته في ذمّة المشتري قبل الإسلام فيستصحب. و لا يقدح كون أصله محرّما على المسلم، لأنه قد استقرّ على وجه محلّل في وقت يقرّ عليه، كما لو كان قد قبضه ثمَّ أسلم.

قوله: «تطهر الخمر إذا انقلبت خلّا .. إلخ».

(2) المشهور بين الأصحاب جواز علاج الخمر بما يحمضها و يقلبها إلى الخلّية من الأجسام الطاهرة، سواء كان ما عولج به عينا قائمة أم لا. و يدلّ عليه رواية أبي بصير قال: «سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن الخمر يصنع فيها الشيء حتى تحمض، قال: إذا كان الذي صنع فيها هو الغالب على ما صنع فيه فلا بأس» [3].

و عموم حسنة زرارة عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: «سألته عن الخمر العتيقة


[1] في الشرائع (الطبعة الحجريّة): تطهر.

[2] التهذيب 9: 115 ح 498، الوسائل 17: 302 ب «35» من أبواب الأشربة المحرّمة ح 1.

[3] الكافي 6: 428 ح 1، التهذيب 9: 119 ح 511، الوسائل 17: 296 ب «31» من أبواب الأشربة المحرّمة ح 2.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 12  صفحة : 101
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست