اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني الجزء : 11 صفحة : 95
..........
و قيّده جماعة [1] منهم الشيخان [1] و المصنف و الأكثر بما إذا لم يكن متّهما، و إلا كان من الثلث.
و يدلّ على حكم الوارث صحيحة منصور بن حازم قال: «سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن رجل أوصى لبعض ورثته أن له عليه دينا، فقال: إن كان الميّت مرضيّا فأعطه الّذي أوصى له» [3]. و على حكم الأجنبيّ صحيحة العلاء بيّاع السابري قال: «سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن امرأة استودعت رجلا مالا فلمّا حضرها الموت قالت له: إن المال الذي دفعته إليك لفلانة، و ماتت المرأة فأتى أولياؤها الرجل فقالوا له: إنه كان لصاحبتنا مال لا نراه إلا عندك فاحلف: ما لنا قبلك شيء، أ يحلف لهم؟ فقال: إن كانت مأمونة عنده فليحلف، و إن كانت متّهمة عنده فلا يحلف، و يضع الأمر على ما كان، فإنما لها من مالها ثلثه» [4].
و ذهب المصنف في النافع [5] إلى أن إقراره للأجنبي من الأصل مع عدم التهمة، و أما إقراره للوارث فمن الثلث على التقديرين، لصحيحة إسماعيل بن جابر قال: «سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن رجل أقرّ لوارث له و هو مريض
[1] ظاهر كلام المفيد «قده» أن التفصيل المذكور بالنسبة إلى العين فقط، و أن إقراره يقبل في الدّين مطلقا. راجع المقنعة: 662، النهاية: 617- 618.
[1] راجع المهذّب 1: 419، قواعد الأحكام 1: 277، جامع المقاصد 11: 108.