responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 11  صفحة : 95

..........


و قيّده جماعة [1] منهم الشيخان [1] و المصنف و الأكثر بما إذا لم يكن متّهما، و إلا كان من الثلث.

و يدلّ على حكم الوارث صحيحة منصور بن حازم قال: «سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن رجل أوصى لبعض ورثته أن له عليه دينا، فقال: إن كان الميّت مرضيّا فأعطه الّذي أوصى له» [3]. و على حكم الأجنبيّ صحيحة العلاء بيّاع السابري قال: «سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن امرأة استودعت رجلا مالا فلمّا حضرها الموت قالت له: إن المال الذي دفعته إليك لفلانة، و ماتت المرأة فأتى أولياؤها الرجل فقالوا له: إنه كان لصاحبتنا مال لا نراه إلا عندك فاحلف: ما لنا قبلك شيء، أ يحلف لهم؟ فقال: إن كانت مأمونة عنده فليحلف، و إن كانت متّهمة عنده فلا يحلف، و يضع الأمر على ما كان، فإنما لها من مالها ثلثه» [4].

و ذهب المصنف في النافع [5] إلى أن إقراره للأجنبي من الأصل مع عدم التهمة، و أما إقراره للوارث فمن الثلث على التقديرين، لصحيحة إسماعيل بن جابر قال: «سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن رجل أقرّ لوارث له و هو مريض


[1] ظاهر كلام المفيد «قده» أن التفصيل المذكور بالنسبة إلى العين فقط، و أن إقراره يقبل في الدّين مطلقا. راجع المقنعة: 662، النهاية: 617- 618.


[1] راجع المهذّب 1: 419، قواعد الأحكام 1: 277، جامع المقاصد 11: 108.

[3] الكافي 7: 41 ح 2، الفقيه 4: 170 ح 594، التهذيب 9: 159 ح 656، الاستبصار 4:

111 ح 426، الوسائل 13: 376 باب (16) من أبواب أحكام الوصايا ح 1.

[4] الكافي 7: 462 ح 11، الفقيه 4: 170 ح 595، التهذيب 8: 294 ح 1088، الاستبصار 4: 112 ح 431، الوسائل 13: الباب المتقدّم ح 2.

[5] المختصر النافع 1: 168.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 11  صفحة : 95
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست