responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 11  صفحة : 96

..........


بدين عليه، قال: يجوز عليه إذا أقرّ به دون الثلث» [1].

و يمكن أن يكون مذهبه في هذا الكتاب كذلك، بجعل قوله: «مع التهمة» قيدا في إقراره للأجنبي القريب إليه دون الوارث.

و الأقوى التفصيل فيهما، و حمل الرواية الدالّة على اعتبار الثلث على حالة التهمة، أو [2] أن المراد نفوذه كذلك بغير قيد و هو لا ينافي توقّف غيره عليه. مع أن ظاهرها غير مراد، لأنه اعتبر نقصان المقرّ به عن الثلث و ليس ذلك شرطا إجماعا.

و المراد بالتهمة هنا الظنّ المستند إلى القرائن الحاليّة أو المقاليّة الدالّة [3] على أن المقرّ لم يقصد الإخبار بالحقّ، و إنما قصد تخصيص المقرّ له أو منع الوارث عن حقّه أو بعضه و التبرّع به للغير، فلذلك جرى مجرى الوصيّة في نفوذه من الثلث.

و قوّى في التذكرة [4] اعتبار العدالة في المريض، و جعلها هي الدافعة للتهمة. و لعلّه فهمه من رواية منصور بن حازم في قوله: «إن كان الميّت مرضيّا».

و الحقّ حمل التهمة على معناها لغة و عرفا، و الرواية لا تنافي ذلك. و لأن التهمة بهذا المعنى قد تجامع العدالة، لأن مناطها الظنّ بما ذكر و هو لا يرفع العدالة


[1] الكافي 7: 42 ح 4، الفقيه 4: 170 ح 592، التهذيب 9: 160 ح 659، الاستبصار 4:

112 ح 429، الوسائل 13: الباب المتقدّم ح 3.

[2] في «ص، خ، م»: و أن.

[3] كذا في «م»، و في سائر النسخ: الدالّ.

[4] تذكرة الفقهاء 2: 148.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 11  صفحة : 96
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست