اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني الجزء : 11 صفحة : 96
..........
بدين عليه، قال: يجوز عليه إذا أقرّ به دون الثلث» [1].
و يمكن أن يكون مذهبه في هذا الكتاب كذلك، بجعل قوله: «مع التهمة» قيدا في إقراره للأجنبي القريب إليه دون الوارث.
و الأقوى التفصيل فيهما، و حمل الرواية الدالّة على اعتبار الثلث على حالة التهمة، أو [2] أن المراد نفوذه كذلك بغير قيد و هو لا ينافي توقّف غيره عليه. مع أن ظاهرها غير مراد، لأنه اعتبر نقصان المقرّ به عن الثلث و ليس ذلك شرطا إجماعا.
و المراد بالتهمة هنا الظنّ المستند إلى القرائن الحاليّة أو المقاليّة الدالّة [3] على أن المقرّ لم يقصد الإخبار بالحقّ، و إنما قصد تخصيص المقرّ له أو منع الوارث عن حقّه أو بعضه و التبرّع به للغير، فلذلك جرى مجرى الوصيّة في نفوذه من الثلث.
و قوّى في التذكرة [4] اعتبار العدالة في المريض، و جعلها هي الدافعة للتهمة. و لعلّه فهمه من رواية منصور بن حازم في قوله: «إن كان الميّت مرضيّا».
و الحقّ حمل التهمة على معناها لغة و عرفا، و الرواية لا تنافي ذلك. و لأن التهمة بهذا المعنى قد تجامع العدالة، لأن مناطها الظنّ بما ذكر و هو لا يرفع العدالة