responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 11  صفحة : 88

[النظر الثاني في المقرّ]

النظر الثاني في المقرّ (1) و لا بدّ أن يكون: مكلّفا، حرّا، مختارا، جائز التصرّف. و لا تعتبر عدالته.


و ربما قيل [1] بصحّة الاستثناء المذكور و إن قلنا بعود الاستثناء إلى الجملة الأخيرة، لأن الاستثناء إنما يختصّ بالأخيرة إذا لم يستغرق، و أما معه فيجب عوده إلى الجميع، كما يجب عوده إلى المستثنى منه لو كان مستغرقا للاستثناء، نظرا إلى القرينة الّتي أشرنا إلى تقييد القول بعوده إلى الأخيرة بعدمها. و وجه القرينة: أن إلغاء الاستثناء و مخالفة قوله أشدّ مخالفة للأصل من عوده إلى الجميع، فيجب صونه عن الهذريّة.

و فيه: أن القول بتقييد عوده إلى الأخيرة بالقرينة إثباتا أو نفيا قول آخر غير ما أطلقه المصنف- (رحمه الله)- كما أشرنا إليه [2]. و كيف كان، فالوجه صحّة الاستثناء في هذه الصورة.

قوله: «في المقرّ. إلخ».

(1) نبّه بذلك على خلاف الشيخ [3] حيث حكم بالحجر على غير العدل في التصرّفات الماليّة المقتضي لعدم نفوذ إقراره بها. و قد تقدّم البحث [فيه] [4] في بابه [5]


[1] راجع جامع المقاصد 9: 306.

[2] في ص: 86.

[3] المبسوط 2: 284.

[4] من «ص، ذ، خ، و».

[5] في ج 4: 149.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 11  صفحة : 88
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست