responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 11  صفحة : 87

..........


و ذهب العلّامة في المختلف [1] و التذكرة [2] إلى بطلان الاستثناء، سواء قلنا بعوده إلى الجميع أم إلى الأخيرة، محتجّا بأن صحّة الاستثناء هنا تستلزم التناقض و الرجوع عن الاعتراف، لورود الإقرار على الدرهم بلفظ يفيد النصوصيّة، فلم يصحّ إخراج أحدهما بعد أن نصّ على ثبوته، كما لو قال: جاء زيد المسلم و عمرو المسلم و خالد المسلم إلا زيدا، بخلاف ما لو قال: له درهمان إلا درهما، فإنه يكون قد تجوّز في الدرهمين فلا يكون نقضا، كما لو قال: جاء المسلمون إلا زيدا، لأن لفظ الجمع و التثنية صالح لما عدا بعض الأفراد فجاز الاستثناء.

و أجيب [3] بأن التجوّز عن نصف الدرهم بدرهم صحيح لصحّة قولنا:

له درهم إلا نصفه، فكأنّه استثنى من كلّ درهم نصفه، و نصفا درهم درهم، و ذلك لأن دلالة لفظ الدرهم على مسمّاه ليست كدلالة زيد العلم على مسمّاه، إذ لا يمكن أن يراد بالاسم بعض مسمّاه، بخلاف إرادة البعض من الجميع، لصحّة إطلاق اسم الكلّ على الجزء مجازا شائعا، فلا يلزم النقض، بل غايته التجوّز في إطلاق كلّ من الدرهمين على بعضه. و بأن واو العطف بمثابة ألف التثنية عند النحاة و الأصوليّين، فكأنّه قال: له درهمان إلا درهما، لأن الاستثناء من العين صحيح عنده مع قيام احتمال التناقض فيه مثل: له هذا الدرهم إلا نصفه.


[1] المختلف: 440.

[2] تذكرة الفقهاء 2: 165.

[3] راجع الدروس الشرعيّة 3: 147.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 11  صفحة : 87
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست