responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 11  صفحة : 70

[التفريع على القاعدة الأولى]

التفريع على القاعدة الأولى إذا قال: له عليّ عشرة (1) إلا درهما، كان إقرارا بتسعة، و نفيا للدرهم. و لو قال: إلا درهم، كان إقرارا بالعشرة.


و كثرته، و قد وقع استثناء الأكثر في القرآن [1] و فصيح الكلام.

قوله: «إذا قال: له عليّ عشرة. إلخ».

(1) وجه الأول: أن الاستثناء إخراج، و هو من الإثبات نفي، فقد أثبت العشرة ثمَّ نفى منها الدرهم فبقي المقرّبة تسعة، و نصب المستثنى من الواجب التامّ دليل على إرادة الاستثناء.

و وجه الثاني: أنه مع الرفع يدلّ على أن «إلا» ليست للاستثناء و إلا لانتصب ما بعدها، و إنما هي بمعنى «غير» يوصف بها و بما بعدها ما قبلها. و لمّا كانت العشرة مرفوعة بالابتداء كان الدرهم صفة للمرفوع فارتفع. و المعنى: له عشرة موصوفة بأنها غير درهم، فقد وصف المقرّ به و لم يستثن منه شيئا. و هذه صفة مؤكّدة صالحة للإسقاط، لأن كلّ عشرة فهي موصوفة بكونها غير درهم، مثلها في قوله تعالى نَفْخَةٌ وٰاحِدَةٌ [2].

و اعلم أن هذه المسألة تتفرّع على القاعدة الثانية أيضا، لأن العشرة غير مبيّنة الجنس، لكنّه لمّا استثنى الدرهم منها، و الاستثناء إخراج ما لولاه لدخل، و كان الأصل في الاستثناء كونه من الجنس، دلّ على أن العشرة دراهم. و لو قلنا إن المنقطع حقيقة لم يكن إقرارا بتسعة، بل إن فسّر العشرة بالدراهم.


[1] الحجر: 42، ص: 82- 83.

[2] الحاقّة: 13.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 11  صفحة : 70
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست