responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 11  صفحة : 66

و لو قال: أ ليس لي عليك (1) كذا؟ فقال: بلى، كان إقرارا. و لو قال:

نعم، لم يكن إقرارا. و فيه تردّد، من حيث يستعمل الأمران استعمالا ظاهرا.


و اعلم أنه في التذكرة [1] توقّف في كون ذلك إقرارا للمخاطب بالملك، من حيث إنه يحتمل كونه وكيلا في البيع و الهبة، فالإقرار له بذلك أعمّ من كونه مالكا.

و أجيب [2] بأن إقراره له بذلك يقتضي إقراره له باليد و هي تقتضي الملكيّة، فيكون إقراره بالملكيّة بواسطة اليد، و ذلك كاف في إفادته الملك في الجملة.

قوله: «و لو قال: أ ليس لي عليك. إلخ».

(1) إنما كانت «بلى» هنا مفيدة للإقرار دون «نعم» لأن أصلها «بل» و هي مختصّة بالنفي و مفيدة لإبطاله، سواء كان مجرّدا نحو زَعَمَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنْ لَنْ يُبْعَثُوا قُلْ بَلىٰ وَ رَبِّي [3] أم مقرونا بالاستفهام، حقيقيّا كان نحو: أ ليس زيد بقائم؟

فيقول: بلى، أم تقريريّا نحو أَ لَمْ يَأْتِكُمْ نَذِيرٌ قٰالُوا بَلىٰ [4] و أَ لَسْتُ بِرَبِّكُمْ قٰالُوا بَلىٰ [5]، أجروا النفي مع التقرير مجرى النفي المجرّد في ردّه ب«بلى»، قال ابن عبّاس [6]: لو قالوا: «نعم» كفروا. و وجهه: أن «نعم» تصديق للمخبر بنفي أو إيجاب.

و المصنف- (رحمه الله)- تردّد في عدم إفادة «نعم» الإقرار من حيث


[1] تذكرة الفقهاء 2: 145، و لكن فيما إذا قال: بعني هذا العبد.

[2] راجع جامع المقاصد 9: 197- 198.

[3] التغابن: 7.

[4] الملك: 8 و 9.

[5] الأعراف: 172.

[6] راجع مغني اللبيب 1: 113.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 11  صفحة : 66
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست