اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني الجزء : 11 صفحة : 66
و لو قال: أ ليس لي عليك (1) كذا؟ فقال: بلى، كان إقرارا. و لو قال:
نعم، لم يكن إقرارا. و فيه تردّد، من حيث يستعمل الأمران استعمالا ظاهرا.
و اعلم أنه في التذكرة [1] توقّف في كون ذلك إقرارا للمخاطب بالملك، من حيث إنه يحتمل كونه وكيلا في البيع و الهبة، فالإقرار له بذلك أعمّ من كونه مالكا.
و أجيب [2] بأن إقراره له بذلك يقتضي إقراره له باليد و هي تقتضي الملكيّة، فيكون إقراره بالملكيّة بواسطة اليد، و ذلك كاف في إفادته الملك في الجملة.
قوله: «و لو قال: أ ليس لي عليك. إلخ».
(1) إنما كانت «بلى» هنا مفيدة للإقرار دون «نعم» لأن أصلها «بل» و هي مختصّة بالنفي و مفيدة لإبطاله، سواء كان مجرّدا نحو زَعَمَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنْ لَنْ يُبْعَثُوا قُلْ بَلىٰ وَ رَبِّي[3] أم مقرونا بالاستفهام، حقيقيّا كان نحو: أ ليس زيد بقائم؟
فيقول: بلى، أم تقريريّا نحو أَ لَمْ يَأْتِكُمْ نَذِيرٌ قٰالُوا بَلىٰ[4] و أَ لَسْتُ بِرَبِّكُمْ قٰالُوا بَلىٰ[5]، أجروا النفي مع التقرير مجرى النفي المجرّد في ردّه ب«بلى»، قال ابن عبّاس [6]: لو قالوا: «نعم» كفروا. و وجهه: أن «نعم» تصديق للمخبر بنفي أو إيجاب.
و المصنف- (رحمه الله)- تردّد في عدم إفادة «نعم» الإقرار من حيث
[1] تذكرة الفقهاء 2: 145، و لكن فيما إذا قال: بعني هذا العبد.