responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 11  صفحة : 56

..........


و إنما فسّرنا قوله: «فبانت تالفة» بكون التلف قبل الإقرار مع كونه أعمّ بقرينة قسيمه في قوله: «أما لو ادّعى تلفها بعد الإقرار قبل» و ذلك لعدم المنافاة، فتكون دعوى مستأنفة، و يكون التلف على وجه غير مضمون، إذ لو كان مضمونا لم يكن مكذّبا لإقراره، لأنه تصير حينئذ عليه.

و قوله: «فدفعها» تبع فيه الشيخ [1]، و لا دخل للدفع في الحكم، لأنه لو ادّعى ذلك من غير دفع ليدفع عنه الغرم كان أظهر في الدعوى، و الحكم فيه كما ذكر، لتحقّق التناقض بين كلاميه على التقديرين، بل مع دفعها لا يبقى للدعوى الثانية فائدة، إذ ليس البحث في هذه المسألة إلا عن ألف واحدة، بخلاف ما سبق، و كأنّهم جروا على الدفع السابق فإن له مدخلا في الحكم.

و لو قيل بقبول قوله في هذه المسألة أيضا كما قيل في السابقة كان وجها، بل هنا أولى، لأن قوله كان مبنيّا على الظاهر من أنها موجودة يجب عليه حفظها و كونها عنده كما سبق و إنما ظهر بعد الإقرار تلفها قبله، فلا منافاة بين كلاميه إلا على تقدير تفسير «عليّ» بكونها في الذمّة. و لعلّ إطلاقهم ذلك بناء على أن الظاهر من «عليّ» هو هذا المعنى لا مجرّد وجوب الحفظ، و ذلك المعنى لو سلّم كونه مجازا فقد سمع منه دعوى المجاز فيما سبق [2].


[1] لم ترد كلمة «و دفعها» فيما لدينا من كتب الشيخ «قده»، راجع المبسوط 3: 20 و 28، و للاستزادة انظر مفتاح الكرامة 9: 334.


[2] في ص: 53- 54.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 11  صفحة : 56
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست