responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 11  صفحة : 57

[التاسعة: إذا قال: له في هذه الدار مائة، قبل]

التاسعة: إذا قال: له في هذه الدار (1) مائة، قبل، و رجع في تفسير الكيفيّة إليه. فإن أنكر المقرّ له شيئا من تفسيره كان القول قول المقرّ مع يمينه.


قوله: «إذا قال: له في هذه الدار. إلخ».

(1) لمّا كانت المائة ليست من جنس الدار فالإقرار مجمل يحتمل وجوها من التأويل، فيرجع إليه في بيانه. فإن فسّره بجزء منها قيمته مائة قبل و صار المقرّ له شريكا بذلك الجزء. و كذا إن فسّر ذلك بجزء تقصر قيمته عن مائة و أراد أنه اشتراه بذلك.

و إن قال: إنه دفع في ثمنها مائة و هو المشتري لها لنفسه، كانت قرضا عليه.

و إن قال: إن المقرّ له نقد في ثمنها لنفسه مائة، سئل ثانيا عن مجموع ثمنه، و هل وزن هو شيئا أم لا؟ فإن قال: الثمن مائة و لم أزن فيه شيئا، كان إقرارا له بالدار. و إن قال: إنه وزن أيضا في الثمن، سئل عن كيفيّة الشراء هل كان دفعة أو على التعاقب؟ فإن قال: إنه وقع دفعة و أخبر أنه وزن مائة أيضا، فهي بينهما نصفان. و إن قال: إنه وزن مائتين فللمقرّ له ثلثها، و على هذا، سواء كانت القيمة مطابقة لذلك أم لا.

و إن أخبر أنهما اشترياها بعقدين [1] رجع إليه في مقدار كلّ جزء و قبل ما يفسّره، حتى لو قال: إنه اشترى تسعة أعشارها بمائة و المقرّ له اشترى عشرها بمائة، قبل، لأنه محتمل، سواء وافق ذلك


[1] في «ط»: نقدين.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 11  صفحة : 57
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست