اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني الجزء : 11 صفحة : 57
[التاسعة: إذا قال: له في هذه الدار مائة، قبل]
التاسعة: إذا قال: له في هذه الدار (1) مائة، قبل، و رجع في تفسير الكيفيّة إليه. فإن أنكر المقرّ له شيئا من تفسيره كان القول قول المقرّ مع يمينه.
قوله: «إذا قال: له في هذه الدار. إلخ».
(1) لمّا كانت المائة ليست من جنس الدار فالإقرار مجمل يحتمل وجوها من التأويل، فيرجع إليه في بيانه. فإن فسّره بجزء منها قيمته مائة قبل و صار المقرّ له شريكا بذلك الجزء. و كذا إن فسّر ذلك بجزء تقصر قيمته عن مائة و أراد أنه اشتراه بذلك.
و إن قال: إنه دفع في ثمنها مائة و هو المشتري لها لنفسه، كانت قرضا عليه.
و إن قال: إن المقرّ له نقد في ثمنها لنفسه مائة، سئل ثانيا عن مجموع ثمنه، و هل وزن هو شيئا أم لا؟ فإن قال: الثمن مائة و لم أزن فيه شيئا، كان إقرارا له بالدار. و إن قال: إنه وزن أيضا في الثمن، سئل عن كيفيّة الشراء هل كان دفعة أو على التعاقب؟ فإن قال: إنه وقع دفعة و أخبر أنه وزن مائة أيضا، فهي بينهما نصفان. و إن قال: إنه وزن مائتين فللمقرّ له ثلثها، و على هذا، سواء كانت القيمة مطابقة لذلك أم لا.
و إن أخبر أنهما اشترياها بعقدين [1] رجع إليه في مقدار كلّ جزء و قبل ما يفسّره، حتى لو قال: إنه اشترى تسعة أعشارها بمائة و المقرّ له اشترى عشرها بمائة، قبل، لأنه محتمل، سواء وافق ذلك