اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني الجزء : 11 صفحة : 53
..........
الّتي كنت أقررت بها كانت [1] وديعة عندي، و قال المقرّ له: هذه [هي] [2] وديعة و لي عليك ألف أخرى دينا و هي الّتي أردت بإقرارك، ففيه قولان:
أحدهما: أن القول قول المقرّ له، لأن كلمة «عليّ» تقتضي الثبوت في الذمّة، و لهذا لو قال: عليّ ما على فلان، كان ضامنا، و الوديعة لا تثبت في الذمّة فلا يجوز التفسير بها.
و أصحّهما- و به قال الشيخ [3]، و لم يذكر المصنف غيره، و ذهب إليه الأكثر [4]-:
أن القول قول المقرّ مع يمينه، لأن الوديعة يجب حفظها و التخلية بينها و بين المالك، فلعلّه أراد بكلمة «عليّ» الإخبار عن هذا الواجب. و يحتمل أيضا أنه تعدّى فيها حتى صارت مضمونة عليه، فلذلك قال: هي عليّ. و أيضا فقد يستعمل «عليّ» بمعنى «عندي» و فسّر [5] بذلك قوله تعالى وَ لَهُمْ عَلَيَّ ذَنْبٌ[6]. مضافا إلى أصالة براءة الذمّة من غير ما اعترف به.
و لا فرق بين تفسيره بذلك على الاتّصال و الانفصال. و المصنف- (رحمه الله)- ذكر حالة الانفصال لتدلّ على الأخرى بطريق أولى.
الثانية: لو قال: لك في ذمّتي ألف، و جاء بألف و فسّر بما ذكر في