responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 11  صفحة : 53

..........


الّتي كنت أقررت بها كانت [1] وديعة عندي، و قال المقرّ له: هذه [هي] [2] وديعة و لي عليك ألف أخرى دينا و هي الّتي أردت بإقرارك، ففيه قولان:

أحدهما: أن القول قول المقرّ له، لأن كلمة «عليّ» تقتضي الثبوت في الذمّة، و لهذا لو قال: عليّ ما على فلان، كان ضامنا، و الوديعة لا تثبت في الذمّة فلا يجوز التفسير بها.

و أصحّهما- و به قال الشيخ [3]، و لم يذكر المصنف غيره، و ذهب إليه الأكثر [4]-:

أن القول قول المقرّ مع يمينه، لأن الوديعة يجب حفظها و التخلية بينها و بين المالك، فلعلّه أراد بكلمة «عليّ» الإخبار عن هذا الواجب. و يحتمل أيضا أنه تعدّى فيها حتى صارت مضمونة عليه، فلذلك قال: هي عليّ. و أيضا فقد يستعمل «عليّ» بمعنى «عندي» و فسّر [5] بذلك قوله تعالى وَ لَهُمْ عَلَيَّ ذَنْبٌ [6]. مضافا إلى أصالة براءة الذمّة من غير ما اعترف به.

و لا فرق بين تفسيره بذلك على الاتّصال و الانفصال. و المصنف- (رحمه الله)- ذكر حالة الانفصال لتدلّ على الأخرى بطريق أولى.

الثانية: لو قال: لك في ذمّتي ألف، و جاء بألف و فسّر بما ذكر في


[1] في «ذ، خ، م»: و هي وديعة.

[2] من «د، ص، و، ق، ط».

[3] الخلاف 3: 372 مسألة (19).

[4] انظر المختلف: 440، إيضاح الفوائد 2: 462، الدروس الشرعيّة 3: 124، تلخيص الخلاف: 2: 152، جامع المقاصد 9: 339- 341.

[5] مجاز القرآن لأبي عبيدة 2: 84، النكت و العيون للماوردي 4: 166.

[6] الشعراء: 14.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 11  صفحة : 53
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست