responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 11  صفحة : 524

و لو أطلق الصيد (1) من يده، لم يخرج عن ملكه. فإن نوى إطلاقه و قطع نيّته عن ملكه، هل يملكه غيره باصطياده؟ الأشبه لا، لأنه لا يخرج عن ملكه بنيّة الإخراج.

و قيل: يخرج كما لو وقع منه شيء حقير فأهمله، فإنه يكون كالمبيح له. و لعلّ بين الحالين فرقا.


و الأقوى عدم الفرق، لزوال الامتناع في الموضعين. و الإغلاق المذكور و الإلجاء إلى المضيق بمنزلة القبض في [1] اليد حيث قد أبطل امتناعه. و بقاء قدرته على التخلّص بتقدير فتح الباب و تنجيته عن المضيق في معنى قدرته على التخلّص و هو في الشبكة على تقدير فتحها عنه. فالأولويّة هنا ممنوعة.

قوله: «و لو أطلق الصيد. إلخ».

(1) إذا أطلق الصيد من يده، فإن لم ينو قطع ملكه عنه فلا إشكال في بقاء ملكه عليه، عملا بالاستصحاب. و إن قطع نيّته عن ملكه، ففي خروجه عنه وجهان:

أحدهما- و هو الذي اختاره المصنف (رحمه الله) و الأكثر- عدمه، لأن الملك و زواله يتوقّف على أسباب شرعيّة، فلا يحصل بمجرّد الإرادة، و الإعراض عن الملك لم يثبت شرعا أنه من الأسباب الناقلة عنه.

و القول بخروجه بذلك عن ملكه للشيخ في المبسوط [1]. و احتجّوا [3] عليه


[1] راجع المبسوط (6: 274) و لكن صرّح فيه بعدم زوال ملكه، و نقل عن بعضهم زوال ملكه إن لحق بالبراري، من دون تعليق عليه. نعم، نسب ذلك إليه فخر المحقّقين «قده» في إيضاح الفوائد (4: 122- 123).


[1] في «خ»: باليد.

[3] في «خ»: و احتجّ.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 11  صفحة : 524
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست