اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني الجزء : 11 صفحة : 518
[الثاني: الحشرات]
الثاني: الحشرات، كالفأر (1) و ابن عرس و الضبّ. و في وقوع الذكاة عليها تردّد، أشبهه أنه لا يقع.
[الثالث: الآدمي]
الثالث: الآدمي.
لا تقع عليه (2) الذكاة، لحرمته، و يكون ميتة و لو ذكّي.
[الرابع: السباع]
الرابع: السباع، كالأسد و النمر (3) و الفهد و الثعلب، ففي وقوع الذكاة عليها تردّد، و الوقوع أشبه.
قوله: «الحشرات كالفأرة. إلخ».
(1) البحث في الحشرات كالبحث في المسوخ، فإنه لا دليل صالحا لوقوعها عليها. و الأصل المدّعى ثمَّ و صلاحيّة جلدها للانتفاع قائم هنا و أضعف.
و بعضها- كالفأرة و الضبّ- يدخل في المسوخ، و عدم وقوعها عليها أظهر بتقريب ما سبق [1]. و المراد بالحشرات ما يسكن باطن الأرض من الدوابّ، واحدها حشرة بالتحريك.
قوله: «الآدمي لا تقع عليه. إلخ».
(2) لا فرق في الآدمي بين من يحلّ ذبحه و عدمه، و لا بين المسلم و الكافر.
و الحكم فيه موضع وفاق. و ما تقدّم [2] من التعليل بأن الذكاة حكم شرعيّ يتوقّف على ثبوته من قبل الشارع آت هنا. و هو أولى من التعليل بحرمة الآدمي، فإن الحكم بطهارة ميّته [3] بالذبح لا ينافي الحرمة إن لم يكن مناسبا لها.
قوله: «السباع كالأسد و النمر. إلخ».
(3) المشهور بين الأصحاب وقوع الذكاة على السباع، بمعنى إفادتها جواز