responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 11  صفحة : 518

[الثاني: الحشرات]

الثاني: الحشرات، كالفأر (1) و ابن عرس و الضبّ. و في وقوع الذكاة عليها تردّد، أشبهه أنه لا يقع.

[الثالث: الآدمي]

الثالث: الآدمي.

لا تقع عليه (2) الذكاة، لحرمته، و يكون ميتة و لو ذكّي.

[الرابع: السباع]

الرابع: السباع، كالأسد و النمر (3) و الفهد و الثعلب، ففي وقوع الذكاة عليها تردّد، و الوقوع أشبه.


قوله: «الحشرات كالفأرة. إلخ».

(1) البحث في الحشرات كالبحث في المسوخ، فإنه لا دليل صالحا لوقوعها عليها. و الأصل المدّعى ثمَّ و صلاحيّة جلدها للانتفاع قائم هنا و أضعف.

و بعضها- كالفأرة و الضبّ- يدخل في المسوخ، و عدم وقوعها عليها أظهر بتقريب ما سبق [1]. و المراد بالحشرات ما يسكن باطن الأرض من الدوابّ، واحدها حشرة بالتحريك.

قوله: «الآدمي لا تقع عليه. إلخ».

(2) لا فرق في الآدمي بين من يحلّ ذبحه و عدمه، و لا بين المسلم و الكافر.

و الحكم فيه موضع وفاق. و ما تقدّم [2] من التعليل بأن الذكاة حكم شرعيّ يتوقّف على ثبوته من قبل الشارع آت هنا. و هو أولى من التعليل بحرمة الآدمي، فإن الحكم بطهارة ميّته [3] بالذبح لا ينافي الحرمة إن لم يكن مناسبا لها.

قوله: «السباع كالأسد و النمر. إلخ».

(3) المشهور بين الأصحاب وقوع الذكاة على السباع، بمعنى إفادتها جواز


[1] في الصفحة السابقة.

[2] في الصفحة السابقة.

[3] في «ذ، د، و»: ميتته.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 11  صفحة : 518
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست